الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا خلال اجتماعها الأسبوعى

الرئيس نيوز

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، وجاءت كالتالي:

1. وافق مجلس الوزراء على إضافة كليتي "التمريض" و"تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية" إلى كليات "جامعة النهضة"، وذلك من خلال الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 الخاص بإنشاء الجامعة.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات" المُمول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 25 مليون يورو، والذي ستستفيد منه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويستهدف البرنامج دعم قدرات الشباب والكبار لاكتساب المهارات الفنية والمهنية للوظائف ذات الدخول العادلة وريادة الأعمال، وذلك من خلال توفير برامج التعليم والتدريب الفني مع الاهتمام بالجودة، وذلك بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل بما في ذلك البرامج التدريبية في مجال التحول الرقمي والتحول للاقتصاد الأخضر.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 18917 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا، لصالح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لاستخدامها في إقامة صفيفة رصد الهزات الأرضية.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين.

وجاء التعديل بإضافة مادة جديدة إلى قرار مجلس الوزراء المُشار إليه، حيث نصّت على أنه يجوز لمجلس الوزراء تقنين أوضاع المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة غير المرخص لها، القائمة وقت العمل بالقانون رقم ١٩ لسنة ۲۰۲۳ بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، والتي تتقدم بطلب تقنين أوضاعها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذه المادة على أن يُرفق بالطلب إقرار بالتزام المنشأة بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وجميع الضوابط المُقررة في هذا الشأن.

وأشارت المادة إلى أنه لا يسري حكم الفقرة السابقة على المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة المُرخص لها التي تقوم بزيادة الطاقة الإنتاجية المرخص بها.

كما نصت على أن يتم تشكيل لجنة بقرار من وزير الصناعة تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية، تتولى معاينة المنشآت التي تتقدم بطلب تقنين أوضاعها وفقا لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، وإعداد تقرير بنتيجة المعاينة، يتضمن بيانات المنشأة، وشكلها القانوني، وتاريخ مزاولة النشاط والمنتجات التي تقوم بإنتاجها، والطاقة الإنتاجية الفعلية، ومساحة الأرض، والخامات والآلات والمعدات المستخدمة، وعدد العمال، واستهلاكات الطاقة والمياه وغيرها من البيانات ذات الصلة.

وأن يرفع وزير الصناعة مذكرة تتضمن العناصر التي يتم التقنين على أساسها، والمنشآت المطلوب تقنين أوضاعها، ومدى توافر الملاءة المالية والمقدرة الفنية للمنشأة، والطاقة الإنتاجية المقترحة، والاشتراطات الفنية المطلوبة لمنح الترخيص، وقيمة الرخصة في ضوء آخر طرح للمنتج موضوع التقنين (إن وجد) مضافًا إليه معدلات التضخم المعلنة، والمبالغ المقررة نظير المُدد التي قامت فيها المنشأة بمزاولة النشاط بدون ترخيص، وذلك بمراعاة المصلحة الاقتصادية للدولة والطاقة المتاحة بالتنسيق مع الجهة المختصة، وتعرض هذه المذكرة على مجلس الوزراء للنظر في اعتمادها أو تقرير ما يراه في هذا الشأن.

وبحسب المادة الجديدة المُضافة لقرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، تقوم هيئة التنمية الصناعية بمنح المنشأة التي يتم الموافقة على تقنين أوضاعها، موافقة مبدئية لمدة ستة أشهر، قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة بموافقة وزير الصناعة، وذلك لاستيفاء الاشتراطات المطلوبة بحسب نوع النشاط وسداد قيمة الرخصة والمبالغ الأخرى المقررة، وفي حالة استيفاء المنشأة هذه الضوابط يتم منحها رخصة التشغيل، وإلا يتم غلق المنشأة بالطريق الإداري مع استيداء حقوق الدولة في هذا الشأن.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على تقنين أوضاع منشأتين صناعيتين متخصصتين في إنتاج البيليت -بالمخالفة- هما مصنع تابع لشركة "بيانكو جروب للصناعات المتكاملة" وشركة "التمساح للحديد والصلب".
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإضافة (15) متوفيا و(19) مصابا من الضباط والدرجات الأخرى بالقوات المسلحة المُعاملين بالمادة (31) من قانون التعاقد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

ويأتي هذا في إطار التزام الدولة، وفقا للدستور، بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي الثورة والمُحاربين القدماء والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، وكذا مُصابي العمليات الأمنية وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وأيضًا في ضوء التزام الدولة بتوفير فرص العمل لهم، على النحو الذي ينظمه القانون.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإضافة العقيد بالمعاش/ ياسر سعود محمد نصر أبو السعود (من القوات المسلحة)، والمصاب أثناء حماية وتأمين الدولة بتاريخ 15/ 4/ 2012، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار مشروع "مدينة رفح الجديدة" والمسند تنفيذه إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

ويأتى ذلك في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لوضع محافظة شمال سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمارية من خلال خطة طموحة لتعمير سيناء وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان وربطها بالوادي والدلتا، وذلك عبر تنفيذ عدد من المشروعات القومية والتنموية العملاقة، ومن بينها إنشاء محطات تحلية البحر، والعمل على زيادة الرقعة الزراعية من خلال إنشاء مجموعة من التجمعات الزراعية، وحفر الآبار، كما تتضمن مشروعات تنمية سيناء أيضًا العمل على تطوير ميناء العريش البحري؛ بهدف وضع الميناء على خريطة التجارة العالمية، وكذا إقامة التجمعات التنموية الحضرية، وإنشاء مناطق لوجستية، ويأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروع مدينة رفح الجديدة؛ حيث أن الهدف الأساسي لتلك المشروعات هو دعم المجتمع السيناوى على مختلف الأصعدة.

8. اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء، المختصة بنظر طلبات التصالح والتسوية في جرائم العدوان على المال العام والمُشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها المنعقدة بتاريخ 2 يوليو 2024، وذلك لعدد 61 محضر تسوية بقيمة 138 مليونا و599 ألفا و412 جنيها.

9. وافق مجلس الوزراء على تنفيذ حملة إعلامية لتوعية المواطنين بما تضمنه أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وما يتضمنه هذا القانون من تسهيلات وتيسيرات، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط منظومة البناء في مصر.

10. أحيط مجلس الوزراء بالقوائم المالية المقدمة حول نشاط الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1/7/2023 وحتى 31/3/2024، وأسس إعداد هذه القوائم والسياسات المتبعة في الإعداد، وكذا تقرير استثمارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن ذات الفترة.
ويأتي ذلك تطبيقا للمادة رقم 13 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والمادة رقم 39 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، حيث تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.

11. أحيط مجلس الوزراء بتقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وفقًا لموقفها المالي وقوائمها المالية نصف السنوية في 31/ 12/ 2023م.

12. وافق مجلس الوزراء على إضافة كلية طب وجراحة الفم والأسنان إلى كليات جامعة سوهاج، وذلك من خلال الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972، في شأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.

ويأتي إنشاء كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة سوهاج في إطار اهتمام الدولة بالعلوم والبحث العلميّ، وفق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في هذا الشأن، وذلك لكون إنشاء هذه الكلية يرسخ قيم البحث العلمي؛ من أجل خدمة المجتمع وحل مشكلاته، كما أن هذه الموافقة تأتي في إطار تعزيز الكوادر الطبية المتخصصة في مجال طب الأسنان، وتوفير فرص التعليم والتدريب للطلاب، وإعدادهم للمستقبل لخدمة المجتمع.

وسيسهم إنشاء الكلية في تلبية احتياجات ومتطلبات أبناء محافظة سوهاج، وذلك بما يتناسب مع عدد السكان الحالي والمستقبلي، كما سيرتقي بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للأهالي، علاوة على تخفيف معاناة أهالي المحافظة فيما يتعلق برغبة أبنائهم في الالتحاق بكلية طب وجراحة الفم والأسنان.

13. وافق مجلس الوزراء على إضافة كلية العلاج الطبيعي إلى كليات "جامعة المنصورة الجديدة"، وذلك من خلال الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 437 لسنة 2020 والخاص بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة المنصورة الجديدة".

14. وافق مجلس الوزراء على إضافة كليات: العلوم الإنسانية والرقمنة، وعلوم المياه والأمن الغذائي، والعلوم، والدراسات العليا في التربية، لكليات "جامعة النيل"، وذلك من خلال الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 والخاص بإنشاء الجامعة.

15. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة المجد"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها المنطقة الفاصلة بين المرحلة الأولى والثالثة بمدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلميّ، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة، ويصدر التصريح ببدء الدراسة في الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة.

ووفقا لمشروع القرار، تهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلميّ، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

وتتكون الجامعة من كليات: طب الفم والأسنان، والعلاج الطبيعيّ، والهندسة، والألسن، وإدارة الأعمال، والتكنولوجيا التطبيقية، والحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي، ويحق للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ويكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها، وتحدد نفقاتها وإيراداتها، وتتضمن توزيع صافي الفائض الناتج عن نشاطها، بما يحقق دعم احتياطي الجامعة وتحسين الخدمة التعليمية بها، ويشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، وعلى أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة، على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية للجامعة.

16. وافق مجلس الوزراء على إضافة كلية العلاج الطبيعي إلى كليات "الجامعة البريطانية في مصر"، وذلك من خلال الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2004 الخاص بإنشاء الجامعة.