عاجل| قرار جديد بشأن فرض ضريبة على السجائر الإلكترونية 14%.. الجمارك توضح
أصدرت مصلحة الجمارك، تعليمات جديدة بشأن المعاملة الضريبية لأصناف السجائر الإلكترونية المحتوية على السائل الإلكتروني وبطارية في جانب واحد، ويتم التخلص منها عند نفاذ السائل الإلكتروني.
ونصت التعليمات وفق منشور حصل عليه “الرئيس نيوز”، على أنه تم دراسة الأمر عن طريق لجنة التشريعات الضريبية المشكلة بقرار وزير المالية.
وانتهى رأى اللجنة إلى أن السيجارة الإلكترونية التي يتم استخدامها مرة واحدة وتنتهي صلاحيتها بنفاذ السائل داخلها تخضع للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام للضريبة 14% من القيمة.