الأربعاء 02 أكتوبر 2024 الموافق 29 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

عاجل.. تعليمات جديدة بشأن استمارة 6 لإنهاء النزاع على سبب إنهاء الخدمة

الهيئة القومية للتأمين
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تعليمات جديدة؛ لضمان سرعة تأدية الخدمات التأمينية لكافة المتعاملين مع الهيئة وتذليل كافة المعوقات في سبيل أداء رسالتها، وذلك في ضوء ما تلاحظ من رفض مكاتب الهيئة قبول استمارة 6 بسبب وجود نزاع على سبب إنهاء الخدمة.

وأشارت الهيئة، وفق منشور حصلت “الرئيس نيوز”، إلى تلك الخطوة تأتي تيسيرًا على المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال في ضوء أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021، ولحين انتهاء التنسيق مع وزارة العمل، وصدور قرار رئيس الهيئة بالإجراءات التي تتبع عند قيام نزاع بين العامل وصاحب العمل على سبب إنهاء الخدمة.

ونصت التعليمات على أنه في حالة قيام صاحب العمل بتقديم استمارة 6 عن أحد المؤمن عليهم لديه، وأثبت فيها أن انتهاء خدمة المؤمن عليه يرجع إلى أحد الأسباب الواردة بالمادة (۱۹۲) من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وموقعة من صاحب العمل ولا يوجد توقيع للعامل لامتناعه عن التوقيع، فعلى صاحب العمل توضيح أسباب هذا الامتناع، وعلى مكتب الهيئة اتخاذ الآتي:

في حالة ما إذا كان سبب إنهاء الخدمة بالاستمارة الانقطاع أو الغياب عن العمل ومرفق به المستند الدال على الإجراءات المنصوص عليها بقانون العمل في شأن الانقطاع عن العمل يتم قبول الاستمارة وتسجيلها على الحاسب بنظام التغطية التأمينية دون الرجوع المكتب العمل، ويتم ترميز سبب إنهاء الخدمة بكود (۹) (أسباب أخرى).

أما في حالة إذا ما أبدى المؤمن عليه اعتراضه صراحة أو ضمنًا بامتناعه عن التوقيع على الاستمارة (س ٦) فإنه يتعين اتباع الآتي:

أ. مطابقة توقيع صاحب العمل أو المدير المسؤول بحسب الأحوال وفقًا لنموذج التوقيع الموجود بالمكتب.

ب. إخطار مكتب العمل المختص بخطاب بالبريد المسجل المستعجل أو يسلم باليد حسب الأحوال في اليوم التالي مباشرة لاستلام الاستمارة مبينًا به أن صاحب العمل قد قدم عن العامل استمارة ( س (1) مدونًا بها سبب وتاريخ انتهاء الخدمة ولم تتضمن الاستمارة توقيع المؤمن عليه، وذلك لبحث أسباب انتهاء الخدمة لهذا العامل وموافاة المكتب بما انتهى اليه البحث خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ وصول أوراق النزاع إليه.

ج. في حالة رد مكتب العمل خلال المدة المشار إليها يتعين على قسم التفتيش بالمكتب الانتهاء من البحث خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليه وفي حالة التحقق من انتهاء الخدمة يوقع على الاستمارة من المفتش المختص ورئيس التفتيش وتعتمد من مدير المكتب وتسلم القسم المعلومات أو ترسل المركز العمليات لتسجيها على الحاسب بنظام التغطية التأمينية، ويتم ترميز سبب إنهاء الخدمة بكود (۹) (أسباب أخرى).

د. إذا لم يرد رد من مكتب العمل بنتيجة البحث بعد انقضاء المدة المشار إليها، تحال الاستمارة إلى قسم التفتيش بالمكتب للتحقق من تاريخ الانتهاء الفعلي للخدمة وسببه وعلى قسم التفتيش الانتهاء من البحث خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليه، وفي حالة التحقق من انتهاء الخدمة توقع الاستمارة من المفتش المختص ورئيس التفتيش وتعتمد من مدير المكتب وتسلم القسم المعلومات أو ترسل المركز العمليات لتسجيلها على نظام التغطية التأميني، ويتم ترميز سبب إنهاء الخدمة بكود (۹) (أسباب أخرى).

امتناع صاحب العمل عن تقديم استمارة 6

أما عند تقدم المؤمن عليه بشكوى لمكتب الهيئة المختص متضررًا من عدم إنهاء خدمته وامتناع صاحب العمل من تقديم استمارة (س 1 ) له يتم إتباع الآتي:

 ا. تحال الشكوى لقسم التفتيش بالمكتب لتحرير محضر أقوال مبدئي واستدلال مع العامل المتقدم بالشكوى واستيفاء توقيع العامل على استمارة س (6) موضحًا بها السبب الذي يبديه العامل لانتهاء الخدمة، ثم يقوم قسم التفتيش في خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود الشكوى بإجراء التفتيش على صاحب العمل والتحقق من جدية ترك الخدمة وتاريخه وفي حالة استجابة صاحب العمل أو المدير المسؤول وقيامه بالتوقيع على الاستمارة 6 تعتبر مستوفاه ويقوم المفتش بالتوقيع عليها بأنها حررت وفقًا لأحكام المادة (۱۹۲) من اللائحة التنفيذية القانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وعلى المفتش تسليمها لقسم المعلومات أو ترسل المركز العمليات لتسجيلها على نظام التغطية التأمينية.

ب. في حالة امتناع صاحب العمل عن التوقيع على الاستمارة (6) يقوم المعتش بدوره بإرسال أوراق النزاع في اليوم التالي مباشرة من إجراء التفتيش على صاحب العمل إلى مكتب العمل الواقع في دائرته محل العمل على أن تسلم إليه باليد أو بالبريد المسجل المستعجل بحسب الأحوال، وعلى المكتب المشار إليه الرد خلال خمسة عشرة يومًا من تاريخ إرسال الأوراق إليه

ج. في حالة عدم رد مكتب العمل خلال المدة المشار اليها يكون لمكتب التأمينات المختص متى تثبت من انتهاء الخدمة بمعرفة قسم التفتيش بالمكتب التوقيع على هذه الاستمارة بمعرفة مفتش المكتب ويعتبر توقيع المفتش على الاستمارة بمثابة توقيع صاحب العمل ثم تعتمد الاستمارة من مدير المكتب وتسلم القسم المعلومات أو ترسل المركز العمليات لتسجيلها على نظام التغطية التأمينية، ويتم ترميز سبب إنهاء الخدمة بكود (۹) (أسباب أخرى).

وأخيرًا في حالة وجود أي نزاع أيا كان نوعه بين صاحب العمل والعامل وامتناع صاحب العمل عن تحرير استمارة 6 للعامل حتى الفصل في النزاع، فانه يتعين على قسم التفتيش بالمكتب تحرير استمارة 6 للعامل متى أثبتت تحرياته انتهاء خدمة العامل وذلك حتى لا يضار العامل من تعنت صاحب العمل في تحرير استمارة 6 وتوقع الاستمارة من المفتش ورئيس التفتيش وتعتمد من مدير المكتب وتسلم القسم المعلومات أو ترسل المركز العمليات لتسجيلها على نظام التغطية التأمينية، ويتم ترميز سبب إنهاء الخدمة بكود (۹) (أسباب أخرى).