عاجل من "المالية" بشأن تحصيل رسوم من الموظفين لصالح صندوق تكريم الشهداء
أصدرت وزارة المالية تعليماتها لكافة الجهات بشأن صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم، وكيفية تحصيل الرسوم المستقطعة من العاملين بالدولة لصالح حساب الصندوق.
جاء ذلك ردًا ورود العديد من الاستفسارات بخصوص تحديد مفهوم الراتب الخاضع لخصم النسبة المقررة، وهل يتم احتساب النسبة المستحقة الواجب خصمها من الراتب الشهرى فقط، أم من كل ما يتقاضاه الموظف شهريًا.
ووفق منشور حصل عليه “الرئيس نيوز"، اعتمد نائب وزير المالية للخزانة العامة تنفيذ فتوى إدارة الفتوى لوزارات المالية والتموين والتضامن الاجتماعى بمجلس الدولة، والمنتهية إلى أن مفهوم الراتب الخاضع لخصم النسبة المقررة هو الراتب الشهرى فقط وليس كل ما يتقاضاه الموظف شهريًا.
وأهابت الوزارة بالمسئولين الماليين فى كافة الجهات المخاطب بأحكام القانون الخاص بتحصيل رسوم لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، بتنفيذ فتوى إدارة الفتوى بمجلس الدولة، وإلزام المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ومديرى المديريات المالية ومديرى ووكلاء الحسابات فى كافة الجهات الإدارية متابعة تنفيذ ما تقدم بكل دقة.