الأحد 08 سبتمبر 2024 الموافق 05 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

قانون التأمين الموحد

وثيقة تأمين ضد الطلاق.. معلومات عن قانون التأمين الموحد الجديد

قانون التأمين الموحد
قانون التأمين الموحد

يبحث الكثير من المواطنين عبر محركات "جوجل"، حول معلومات عن قانون التأمين الموحد الجديد، وذلك بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، عليه أمس الإثنين، وتم نشره في الجريدة الرسمية.

قانون التأمين الموحد

«المادة الأولى»
تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين ما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.

ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.

«المادة الثانية»
يلغى كل من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، والقانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وتلغي المواد من «747 إلى 771» من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

«المادة الثالثة»
يحل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية المنشأ بالمادة «43» من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

كما يحل الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنشأ بالمادة «20» من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المشار إليه، وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

ويحل اتحاد شركات التأمين المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل الاتحاد المنشأ بين شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين وفقا للمـادة «25» من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه، وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

هذا وأثار إصدار وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نصت المادة 39 من قانون التأمين الموحد الجديد 2024، بشأن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق في مصر.

ووفقًا للقانون، تهدف وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، لتعزيز حماية المرأة المطلقة ضد المخاطر التي تتبع عملية الطلاق، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وهي تصدر من خلال هيئة الرقابة المالية.

وأشارت المذكرة الإيضاحية للقانون، إلى أن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، والتي تأتي ضمن فئات حدد القانون الجديد للتأمين عليها بشكل إلزامي، تعد بمثابة منحة جديدة لحماية الفتيات والسيدات المطلقات فى مصر.

وتصرف وثيقة الطلاق بقيمة 25 ألف جنيه، ويتم صرفها بعد الطلاق البائن بشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، مع تحصيل 50 جنيهًا رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق.

وبحسب القانون، يتكفل الزوج بدفع مصروفات عقد الزواج، بـ75 جنيها يدفعها الزوج بواقع 50 جنيها عند عقد الزواج و25 جنيها عند الطلاق.

ضوابط وشروط صرف وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق

  • أن يكون الطلاق بائن بينونة كُبرى، التأمين لن يغطى الخُلع.
  • يكون الزواج قد استمر أكثر من 3 سنوات.
  • في حالة توافر هذان الشرطان فإن المطلقة يكون لها الحق في صرف مبلغ الوثيقة بمجرد الحصول على إشهار بالطلاق، لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التي تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال.  

وبدوره، تقدم المجلس القومى للمرأة، بأسمى معانى الشكر وآيات التقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتصديقه على قانون 155 لعام 2024، المتعلق بالموافقة على وثيقة التأمين الموحد ضد مخاطر الطلاق.