بعد سريانها رسميًا.. ننشر التعديلات الجديدة على عمل المحاكم الاقتصادية
يبدأ العمل اعتبارًا من الشهر الجارى، العمل بتعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، بعد العرض على مجلس النواب والتصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره فى الجريدة الرسمية.
ونصت التعديلات على استمرار نظر المنازعات والدعاوى المدنية أمام الدوائر المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
وتختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة، بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها 15 مليون جنيه، والنظر فى دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الآتية: قانون الطيران المدنى، قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قانون الاستثمار، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، قانون التجارة البحرية، قانون شركات المساهمة ومنع الممارسات الاحتكارية، قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى، قانون التجارة، قانون التمويل العقارى، قانون تنظيم الإتصالات، قانون سوق رأس المال، قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثماراها.
ويكون استئناف تلك الدعاوى أمام دوائرجنايات أول درجة اقتصادية فى مواد الجنايات طبقًا للمواعيد والإجراءات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.
تختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء فى جميع المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها 15 مليون جنيه، أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.
وتختص الدوائرالابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التى أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة.