الأحد 08 سبتمبر 2024 الموافق 05 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب بعد إحالة بيان الحكومة إلى لجنة خاصة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

 

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب د، الجلسة العامة إلى 21 يوليو من الشهر الجاري، وذلك عقب إلقاء بيان الدكتور مصطفى مدبولي بيان الحكومة.

وأحال المستشار حنفي جبالي، عقب إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي بيان الحكومة، إلى لجنة لدراسة بيان الحكومة، برئاسة أحد الوكيلين، وسيضم التشكيل ممثلين عن جميع الهيئات البرلمانية والمستقلين.

وتنص المادة (١٢٦) من اللائحة الداخلية للمجلس على أن "يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس يراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه. 

وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.

فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس، وفق حكم هذه المادة اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة. ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.

فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة (١٤٦) من الدستور.

ومع مراعاة الأحكام السابقة، تسرى الأحكام المقررة في المواد: (۱۲۲) عدا الفقرة الثانية ۱۲۳- ١٢٤ من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة".

خطوات إجراء التعديل الوزاري وفقًا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب كالآتي:

 

١- التشاور مع رئيس الوزراء.

٢- إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها.

٣- يعرض رئيس المجلس خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري على المجلس في أول جلسة تالية لورود.

٤- وتتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وذلك في غير دور الانعقاد.

٥- وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.

٦- ثم يُخطر رئيس الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري.