الأحد 08 سبتمبر 2024 الموافق 05 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

مدبولي أمام النواب غدًا لاستعراض برنامج الحكومة الجديد.. أبرز أهدافها

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أعلن مجلس النواب تغيير موعد بدء الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها غدًا الاثنين؛ ليكون في الساعة الثانية بعد الظهر بدلا من الساعة 11 صباحا.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة المقرر عقدها الاثنين استعراض بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة الجديدة.

أبرز أهداف الحكومة 

وكان قد صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة مستمرة في الآتي:

1- إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

2- زيادة معدلات النمو للاقتصاد بالتركيز على القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها قطاع الصناعة.

3- هناك هدفًا واضحًا بأن تصل الحكومة الحالية بأسرع وقت ممكن إلى 30 مليون سائح سنويًا.

4- زيادة الصادرات المصرية.

5- سيتم تطوير الأداء الحكومي.

6- التوسع في الميكنة وهيكلة الوزراءت.

7- الحد من التشابكات والتداخلات ما بين الوزارات في بعض الملفات التي قد تكون مهمة.

وحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الإجراءات اللازمة للتعديلات الحكومية، حيث نظمت قواعد إجراء أي تعديل وزاري.

وتضمنت المادة 129 من اللائحة التنفيذية لمجلس النواب حول التعديل الوزاري على أن: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

ويراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

كما يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتي تنص على أنه يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.

ويرصد موقع "الرئيس نيوز" خطوات إجراء التعديل الوزاري وفقًا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب كالتالي:

1- التشاور مع رئيس الوزراء.

2- إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها.

3- يعرض رئيس المجلس خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري على المجلس في أول جلسة تالية لورود.

4- وتتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وذلك في غير دور الانعقاد.

5- وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.

6- ثم يُخطر رئيس الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري.