الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

وزير العدل الفلسطيني الأسبق يكشف تفاصيل المعركة القانونية ضد إسرائيل

الرئيس نيوز

أكد محمد الشلالدة؛ وزير العدل الفلسطيني السابق؛ أن المعركة القانونية والقضائية التي تخوضها دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تعتبر من أهم المعارك أمام ساحة العدل الدولي.

وقال الشلالدة في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "المعركة القانونية تهدف إلى تحميل إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال مسؤولية ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة؛ وبالتالي نجاح المرافعة القانونية لدولة جنوب أفريقيا هو انكشاف لدولة الفصل العنصري كسلطة قائمة للاحتلال؛ الدعوى تبقى رمزا للعدالة وللحرية والاستقلال وهي انكشاف للفكر الصهيوني".

وأضاف: "ما يحدد مسار المعركة القانونية ليست إسرائيل وليست التصريحات الإسرائيلية ولا التشكيك؛ بمجرد رفع القضية من قبل جنوب أفريقيا والتي استندت فيها خاصة جنوب أفريقيا إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وإسرائيل طرف مصادق على هذه الاتفاقية ودولة فلسطين كذلك طرف منضم لهذه الاتفاقية".

وتابع: "من خلال هذه القضية ثبت من الناحية القانونية أن إسرائيل من حيث المبدأ وبمجرد إصدار محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة وحاليا بصدد إصدار تدبير مؤقت جديد بناء على طلب جنوب أفريقيا وهذا يؤكد أن إسرائيل ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية بركنيها المادي والمعنوي والركن المادي متوفر من خلال قتل أفراد الجماعة بشكل كلي أو جزئي وإلحاق ضرر بالجماعة الفلسطينية وتجويع السكان المدنيين وبالتالي الركن المادي متوفر".

وأكمل: "الركن المادي متوفر والركن المعنوي وهو ما يسمى بالقصد الخاص؛ ما يميز جريمة الإبادة الجماعية عن الجرائم الأخرى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والركن المعنوي متوفر من خلال التصريحات الإسرائيلية والأمريكية؛ أحد المسؤولين الأمريكيين قال فليضربوا غزة بالقنبلة النووية".

وذكر: "إسرائيل في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية استندت إلى حق الدفاع عن النفس وهو كلام لا قيمة له في القانون الدولي؛ من حق الشعب المحتل أن يقاوم الاحتلال في أي لحظة ولا ينطبق أمام دولة محتلة لهذا الإقليم أن تستند لحق الدفاع عن النفس أمام حركات المقاومة الفلسطينية".

واختتم: "هناك رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بخصوص الجدار؛ وإسرائيل في تلك الفترة استندت إلى بناء الجدار إلى حق الدفاع عن النفس ولم تأخذ به محكمة العدل الدولية".