عاجل| القضاء ينتصر للموظفين المؤقتين بقرار جديد.. ويؤكد أحقيتهم في كل الإجازات بشروط
أكد مجلس الدولة، أحقية العاملين المتعاقدين على بند ⅔ أجور موسميين بالباب الأول أجور بالموازنة العامة للدولة في الحصول على الإجازات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية حال توافر شروطها، وبحيث لا تزيد مدة أي من تلك الإجازات الممنوحة في المرة الواحدة عن المدة المتبقية في التعاقد.
جاء ذلك ردًا على العديد من الاستفسارات التي وردت بخصوص مدى أحقية المتعاقدين على بنم ⅔ أجور موسميين بالباب الأول أجور بالموازنة العامة للدولة في الحصول على الإجازات الوجوبية كمرافقة الزوج أو الزوجة، أو الرضاعة، أو رعاية الطفل وكذا الإجازة المرضية.
وأوضح، أن قانون الخدمة المدنية يعد الشريعة العامة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يشمل المتعاقدين الذين تم نقل تعاقدهم إلى بند ⅔ موسميين على الباب الأول، وتلغى أي بنود في العقد تخالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية.
ولفت، إلى أن المادة 53 من القانون تنص على جواز الترخيص للعامل في الإجازة بدون أجر في الحالات الآتية: إجازة خاصة بدون مرتب، إجازة مرافقة الزوج، إجازة رعاية الطفل، وبما لا يتعارض مع طبيعة وشروط ومدة التعاقد بينهما، بحيث لا تزيد مدة تلك الإجازات في المرة الواحدة عن المدة المتبقية في التعاقد منذ أن نشأ الحق في الحصول عليها.