عاجل.. شعبة المخابز توضح أسباب عدم التزام بعض المخابز السياحية بالأسعار الجديدة
أكد خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز بالغرفة التجارية، أن تجربة أسعار الخبز السياحي لازالت في بدايتها، مشيرًا إلى أن الأمور سوف تتحسن تدريجيًا.
تحرير محاضر
وقال فكري، في مداخلة مع برنامج "الحكاية" على “إم بي سي مصر”: "اليوم تم تحرير المحاضر في بعض الإدارات، هناك 6 محاضر في مدينة نصر شرق و4 محاضر في البساتين، وإدارات التموين عملت بالفعل اليوم، والأمور يجب أن تتحرك بالتدريج".
وأضاف: "هناك مؤن في الأرغفة وأحيانا يتم تخفيض هذه المؤن، وبالتالي يصبح الخبز غير جيد، ولكن هناك مخابز تقوم بالإنفاق على رغيف الخبز".
وتابع: "رغيف الخبز صنعة، ويجب أن يكون الخباز جيدًا حتى يصبح الخبز جيدًا، هناك مخابز تنتج الخبز بشكل جيد ومخابز أخرى تنتج خبزًا سيئًا، دورنا في الشعبة التوعية والتوجيه ودور الدولة هو الرقابة".
وواصل سكرتير شعبة المخابز بالغرفة التجارية: "التجربة في البداية، ورسميًا اليوم هو بداية التجربة، اليوم أفضل من يوم أمس، وغدًا سيكون أفضل، بعض المخابز تقول إنها ليست على دراية بالأسعار الجديدة، ولكن المحاضر التي حررت اليوم كانت للمخابز التي وضعت الإعلانات الخاصة بالأسعار الجديدة".
وذكر: "الصانع الماهر هو العامل الحاسم في صناعة الخبز، الخبز السياحي لم يكن مراقبًا، وفجأة أصبح الخبز مراقبًا، وبالتالي الأمور تحتاج لبعض الوقت من أجل الالتزام ".
أسعار الخبز
وكانت وزارة التموين قد أعلنت أن المخابز السياحية والإفرنجية بدأت في إنتاج الخبز الحر والفينو بالأوزان والأسعار التي تم الإعلان عنها طبقًا للتوجيه الوزاري والذي أصدره الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية برقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم أسعار الخبز في السوق المحلية.
ونص التوجيه الصادر أن تكون أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جرامًا 150 قرشًا ووزن 40 جرامًا 75 قرشًا، ووزن 25 جرامًا 50 قرشًا، كما شمل القرار الوزاري أسعار الفينو بـ 150 قرشًا وزن 50 جرامًا، و100 قرش للرغيف وزن 35 جرامًا.
وبناء عليه يتم إلزام أصحاب المخابز السياحية والإفرنجية بتوجيه وزير التموين بإنتاج الخبز السياحي والفينو كما تم التنبيه على أصحاب المخابز أنه في حالة وجود أي مخالفة سيتم توقيع عقوبة عليها طبقًا للمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وتعديلاته، وفي حالة وجود مخالفة بأوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.