المالية تقر ضوابط جديدة لتمتع المشروعات المتوسطة والصغيرة بتخفيض الضرائب الجمركية
أصدرت وزارة المالية قرارًا بشأن ضوابط تمتع المشرعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعدد من المزايا الضريبية والجمركية، بناء على مقترح تقدم به رئيس مصلحة الجمارك.
ونص القرار على أن تمتع تلك المشاريع بفئة الضريبة الجمركية الموحدة 2% من القيمة على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، بشرط تقديم شهادة صادرة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تفيد بأحقية المشروعات فى التمتع بالفئة الموحدة 2% بالنسبة إلى الأصناف المستوردة والمحددة بالشهادة، والفواتير المعتمدة منه وعلى مسئوليته.
كما اشترط القرار معاينة مصلحة الجمارك للأصناف الواردة للمشروعات كمًا ونوعًا ومطابقتها على مشمول الشهادة المقدمة والفواتيرالمعتمدة وكذلك على قوائم التعبئة المعتمدة فى حالة ورودها مفككة أو على شحنات جزئية لحين التركيب والمعاينة.
يحظر استخدام الأصناف المنصوص عليها فى المادة 28 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التى تتمتع بفئة الضريبة الجمركية الموحدة 2% من القيمة فى غيرالغرض الذى تقرت هذه الفئة الضريبية الجمركية المخفضة بأى نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الإفراج ما لم يتم سداد الضرائب والرسوم المستحقة عنها وفقا لحالة الأشياء وقيمتها وقت التصرف.