الإفتاء توضح حكم صلاة التراويح في وسائل المواصلات
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" من أحد المتابعين حول حكم صلاة التراويح في وسائل المواصلات بالنسبة للمسافر؟.
وقال "يتكرر سفري في أيام رمضان ليلًا، ولا أريد أن أُضَيِّع على نفسي أجرَ وثوابَ صلاة التراويح، فهل يجوز لي القيام بصلاة التراويح في وسائل المواصلات؟".
وأجابت دار الإفتاء، بأنه لا حرج شرعًا في صلاة المسافر للتراويح أثناء ركوبه وسائل المواصلات، ويأتي بما استطاع منها على هيئته، ويومئ بما لا يستطيعه من الأفعال، ويجعل إيماءه في سجودِه أخفضَ مِن إيمائه في ركوعِه، ولا يَضُره في أيِّ اتجاهٍ سارت تلك الوسيلة التي يركبها.
وقالت الإفتاء إن الإسلام دينُ يسرٍ ورحمةٍ للعالمين؛ حيث تضمَّنت شريعته السمحاء الكثير من الرُّخَص والتخفيفات على المكلفين لرفع الحرج عنهم، وكان من القواعد الخمس الكبرى التي عليها مدار الفقه الإسلامي: أن "المشقة تجلب التيسير"، والسفر مَظنَّةٌ للتخفيف؛ ولذا جاز قَصْرُ الصلوات المكتوبة وجَمْعُها للمسافر، وجاز صلاة النوافل على الراحلة أو الدابة أو وسائل المواصلات؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كَانَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا زَاغَتْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ"، متفقٌ عليه.
وأضافت أن صلاة التراويح سنةٌ نبويةٌ في أصلها، عُمَريَّة في هيئتها، سَنَّها سيدُنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته في شهر رمضان المعظَّم؛ فقال: "شَهْرٌ كَتَبَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ"، رواه ابن ماجه في "سننه" من حديث عبد الرحمن بن عوفٍ رضي الله عنه.
وتابعت "هي شعيرةٌ عظيمةٌ من شعائر الإسلام ثَبَتَ فضلُها وجزيلُ ثوابها والترغيبُ في أدائها في أحاديث كثيرة؛ منها: ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)".
وأكمل الإفتاء، "قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (6/ 39، ط. دار إحياء التراث العربي): (معنى إيمانًا: تصديقًا بأنه حقٌّ مقتصدٌ فضيلتُهُ. ومعنى احتسابًا: أنْ يريدَ اللهَ تعالى وَحدَهُ، لا يقصد رؤيةَ الناس ولا غيرَ ذلك مما يخالف الإخلاص. والمراد بقيام رمضان: صلاة التراويح، واتفق العلماء على استحبابها) اهـ".
وواصلت أن "صلاة التراويح من السنن المجمع على سنيتها، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحدٍ من العلماء، وقال الإمام داماد أفندي الحنفي في "مجمع الأنهر" (1/ 135، ط. دار إحياء التراث العربي): [(التراويح)... (سنة مؤكدة) للرجال والنساء جميعًا بإجماع الصحابة ومَن بعدهم مِن الأئمة] اهـ، وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 31، ط. دار الفكر): [فصلاة التراويح سنة بإجماع العلماء] اهـ".