المالية تحسم موقف صرف متأخرات البدلات والحوافز والمكافآت للعاملين بالدولة
حسمت وزارة المالية، موقف تنفيذ بعض الأحكام القضائية الصادرة لبعض العاملين بأحقيتهم فى صرف البدلات والحوافز والمكافآت وسائر المزايا النقدية والعينية بخلاف المزايا التأمينية المستحقة عن الفترة بين 1/7/2015 حتى 30/6/2016، وفقًا للأجر الأساسي للمستحق لهم بذات القواعد والشروط المقررة.
جاء ذلك ردًا على استفسارات وردت وزارة المالية بطلب الإفادة بالرأى فيما تضمنه كتاب المراقب المالى للهيئة العامة للتأمين الصحى المؤرخ 26/11/2023، بشأن كيفية تنفيذ بعض الأحكام القضائية الصادرة لبعض العاملين بالهيئة بأحقيتهم في صرف متأخرات مالية عن سنوات سابقة.
ووفق منشور حصل عليه "الرئيس نيوز"، استقر الرأى فى حالات مماثلة فى شأن الضوابط التى وافق عليها وزير المالية المنتهية إلى أن تنفيذ الأحكام القضائية يكون وفقًا لمنطوقها محمولة على أسبابها المرتبطة بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، شريطة أن تكون واجبة النفاذ ومزيلة بالصيغة التنفيذية، وذلك خصمًا على الموارد الذاتية للجهة، وبمراعاة الآتى:
خصم ما سبق صرف "إن وجد"، صحة احتساب التكاليف وقانونية وسلامة الصرف، أحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، عدم وجود موانع قانونية تحول دون التنفيذ واستيفاء الإجراءات والموافقات المتطلبة قانونًا، واتخاذ إجراءات الطعن على ما يصدر من أحكام مثيلة، درءًا لزيادة العبء المالى المترتب على مخالفة هذه الإجراءات، كما أن أحد التنفيذ يكون عن الفترة السابقة على العمل بحكم المادة الخامسة من القانون رقم 16 لسنة 2017، وأنه اعتبارًا من تاريخ العمل بحكمها، يقتضي الأمر الالتزام بما استحدثه المشرع من حكم فى هذه المقام، وأن 30/6/2016 هو نهاية المدى التنفيذى لها مع مراعاة الأحقية فى الاحتفاظ بكافة الزيادات التى طرأت على الأجر حتى 14/5/2017.
وألزم المنشور تلك الجهة بموافاى قطاع الموازنة المختص بوزارة المالية بقيمة الأحكام القضائية الواجبة النفاذ قبل الصرف لضمان التحقق من سماح الاعتمادات المالية والوقوف على التكلفة المترتبة جراء ذلك، وفى جميع الأحوال تقع مسئولية وقانونية الاستحقاق وصحة وسلامة احتساب المبالغ الواجبة الخصم على المسئولين الماليين بالجهة، وممثلي وزارة المالية بالوحدات الحسابية بها.