عاجل| مقابل نقدي أم إجازات بديلة.. ضوابط تعويض العمل أيام الجمع والسبت لموظفي الدولة
حسم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الجدل بشأن الموقف القانونى لتكليف أيًا من الموظفين بأعباء وظيفية خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية، ومدى جواز صرف مقابل نقدى عن العمل أيام الجمع والسبت، على غرار أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى يصدر بشأنها قرار من رئاسة مجلس الوزراء.
ووفق ما تقرر فى هذا الشأن، أكد التنظيم والإدارة، أحقية الموظف فى الحصول على إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مماثلًا مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها، وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين اعمالًا لنص المادة 47 من قانون الخدمة المدنية.
وأشار إلى صدور الكتاب الدورى للجهاز رقم 1/2000 والذى نص على أن تكون أيام العمل الأسبوعية فى الوزارات والمصاح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية خمسة أيام فى الأسبوع، مع مراعاة اعتبار يوم السبت إجازة رسمية بدلًا من يوم الخميس بالنسبة لوحدات التى سبق لها تقرير ذلك من قبل، وعليه يمنح العامل يوم راحة عوضًا عن تشغيله أيام العطلات لصالح العمل حتى لا تتحمل الخزانة العامة بأعباء مالية.
وقد نصت المادة الأولى من قرار رئيس التنظيم والإدارة رقم 17 لسنة 2012، على استحقاق العامل عن أيام عمله خلال الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية تعويضًا يقابل يوم العمل يسمى الأجر المضاعف ويتحدد من الأجر الأساسى للعامل وتوابعه وملحقاته من حوافز وبدلات وأجور إضافية يكون مساويًا لأجره، وذلك فى حالة تعذر منحه يومًا مقابل يوم العطلة الرسمية، وبالشروط الآتية:
يكون التكليف من السلطة ومن يفوضه بأسماء محددة للتواجد يوم العطلة الرسمية ويشمل ذلك السائقين وعمال الأمن أو غيرهم ولا يكون ذلك بصفة جماعية لإدارات بعينها، ويخرج عن ذلك العمل بنظام النوبتجية باعتبار أن النوبتجية هى أداء العمل فى وقت العمل الرسمى.
وشدد الجهاز على أنه استقر الرأى على اعتبار أيام الجمع والسبت بالنسبة للجهات التى تقرر لها إجازة أيام الجمع والسبت فى حالة قيام الموظف بالعمل هذه الأيام يصرف له مقابل نقدى عن العمل أو يحصل على إجازة بدلًا عنه.