الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

مجلس النواب يقر زيادة بدلات وحوافز ومكافآت الامتحانات للمعلمين

الرئيس نيوز

وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم  الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف".

وتضمنت (المادة الأولى - إصدار) وأصلها المادة السابعة عشرة: يستبدل بنص المادة (93 مكررًا 17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي: تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

(المادة الثانية- اصدار) وأصلها المادة السادسة عشرة: يستبدل بنص المادة (88) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النص الآتي: تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة الثالثة – (اصدار): تستبدل بنصوص المواد (الأولى/فقرة أولى، الثانية/فقرة أولى، الثالثة/فقرة أولى، الرابعة/فقرة أولى) من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، النصوص الآتية: 

(المادة الأولى/ فقرة أولى) وأصلها المادة السادسة: يُزاد بدل المعلم المنصوص عليه في المادة (89) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة (93 مكررًا 18) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بالفئات المالية التالية: كبير معلمين 360 جنيها شهريا، معلم خبير 330 جنيها شهريا، معلم أول (أ) 250 جنيهًا شهريًا، معلم أول 200 جنيه شهريًا، معلم / معلم مساعد 150 جنيهًا شهريًا. 

(المادة الثانية/فقرة أولى) وأصلها المادة السابعة: يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكرر/1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الآتية: كبير معلمين 580 جنيهًا شهريًا، معلم خبير 590 جنيهًا شهريًا، معلم أول (أ) 600 جنيه شهريًا، معلم أول 630 جنيهًا شهريًا، معلم / معلم مساعد 670 جنيهًا شهريًا.

(المادة الثالثة/فقرة أولى) وأصلها المادة الثامنة: يمنح المخاطبون بحكم المادة (79) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكررًا/9) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه من شاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد، ووكيل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال، حافزًا شهريًا نظير إدارة المدرسة أو المعهد بواقع مبلغ (500) جنيه و(300) جنيه على التوالي.

(المادة الرابعة/فقرة أولى) وأصلها المادة التاسعة: تمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف، بالفئات المالية الآتية:

أولًا- بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم المشار إليه، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه: كبير معلمين 310 جنيهات شهريا، معلم خبير 280 جنيها شهريا، معلم أول (أ) 240 جنيهًا شهريًا، معلم أول  170 جنيهًا شهريًا، معلم / معلم مساعد 130 جنيهًا شهريًا.

ثانيًا- بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016: الدرجة الممتازة 310 جنيهات شهريًا، العالية 280 جنيهًا شهريًا، مدير عام  240 جنيهًا شهريًا، الأولى 170 جنيهًا شهريًا، الثانية 130 جنيهًا شهريًا، الثالثة 110 جنيهات شهريًا، الرابعة فما دونها 100 جنيه شهريًا.