عاجل| قواعد وموعد صرف العلاوات الجديدة للموظفين (تفاصيل)
يناقش مجلس النواب اليوم مشروع قانون العلاوة الاستثنائية الجديدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وحصل “الرئيس نيوز” على قواعد صرف العلاوات الجديدة والتي تتضمن ما يلي:
- تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة ليصبح الأول من مارس بنسبة 10% بحد أدنى 150 حنيه من الأجر الوظيفي المستحق في 29 فبراير 2024 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بالخدمة المدنية 15% بحد أدنى 150 جنيه.
- شمل مشروع القانون زيادة الحد الدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة في أجور العاملين بالدولة، والهيئات الاقتصادية، والعاملين بشركات قطاع الأعمال عام، وقطاع الأعمال وزيادات إضافية للمهن الطبية والتمريض، والمعلمين، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وزيادة المعاشات والمستفيدين عنهم، ومعاش تكافل وكرامة بتكلفة 5،5 مليار جنيه، والمعاشات العسكرية؛ من أجل مجابهة التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهه الاقتصاد المصري، من تضخم يزداد يوم تلو يوم.
- زيادة تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة زيادة الحافز الإضافي شهريًا بدءا من أول مارس سنة 2024 بفئات مالية مقطوعة تتدرج وفق المستويات الوظيفية، وذلك للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين بأحكامه، على أن يعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
- ألا يقل إجمالي الزيادة الشهرية للموظفين / العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصة عن مبلغ 1000 جنيه/ شهريا، للدرجات الرابعة فيما دونها ومبلغ 1100 شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، ومبلغ 1200 جنيه شهريًا للدرجات المالية من مدير عام فيما فوقها، فقد تضمنت الفقرة الأولى من هذه المادة وضع حد أدنى لإجمالي الزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من المشروع للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مقداره مبلغ 1000 جنيه/ شهريا.
- تحقيق المساواة بين الموظفين / العاملين بالجهاز الإداري بالدولة والكادرات الخاصة فقد تضمنت هذه المادة تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام لتصبح في ذات التاريخ أول مارس سنة ٢٠٢٤)، مع قيام الشركات بمنح العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وبمراعاة أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ( ٦٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بحكم هذه المادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا لمبلغ (٦٠٠٠) جنيه.
- عدم جواز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والثامنة عشرة من المشروع المعروض، وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من الأول من مارس سنة ۲۰۲٤ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه.
1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة
2- فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش اقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها