الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

إحالة محتكري السلع الأساسية ومافيا السوق السوداء إلى القضاء العسكري

الرئيس نيوز

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، والذي يسمح بإحالة المتورطين في احتكار وتخزين السلع الأساسية وتجار السوق السوداء إلى القضاء العسكري.

ونشرت الجريدة الرسمية، أول أمس الخميس، تعديلات قانون بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب، نهاية يناير الماضي.

وتضمنت التعديلات التي جاءت في مشروع القانون، إخضاع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وجميع أنواع الخدمات، للقضاء العسكري على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقًا لأحكام هذا القانون.

من جانبه، حذر رجل الأعمال نجيب ساويرس في منشور عبر حسابه على منصة إكس مما وصفه بـ “الإجراءات البوليسية” في التعامل مع أزمة الدولار.

وكتب ساويرس عبر موقع على "إكس": "نصيحة لوجه الله.. عمر الإجراءات البوليسية ما بتحل أي مشكلة اقتصادية بل بالعكس بتطفش الاستثمار!".

وقال رجل الأعمال: "الإجراءات الجديدة وقرار الضبطية القضائية للجيش خلط بين دور الشرطة والجيش ويمتد إلى القضاء المدني والعسكري".

وختم ساويرس بالقول: "كذلك القبض علي كل واحد معاه دولارات سيؤدي إلى نتائج عكسية.. اللهم إني بلغت.. فاشهد"، حسب قوله.

وفي ذات السياق، قال السفير محمد مرسي إن صح ما يتردد عن القبض على كل من يحمل دولارات فهو كارثة، لافتا إلى أن حيازة وحمل الدولار والعملات الأجنبية والذهب يعد أحد صور حق الملكية العامة الذي يكفله القانون ويحميه الدستور. 

وأضاف في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “هناك فوارق واضحة بين ذلك وبين مخالفات قوانين تنظيم حيازة وحمل واستخدام النقد الأجنبي لا يجب ترك الحكم فيها لرجال الجيش والشرطة فهي اختصاص أصيل للقضاء المصري”.

وتابع: “التوسع في حق الضبطية القضائية يضر برجال الجيش والشرطة أنفسهم باعتباره إقحام لهم في غير مجالات عملهم المدربين عليها. والنتيجة ستكون مزيدًا من الخوف التوتر والفوضي وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج وغيرها، وهروب الأموال والمستثمرين الجادين من مصر وترك الساحة للسماسرة وتجار السوق السوداء الذين يجيدون العمل في هذه الأجواء الرمادية”.

واستكمل: “القبضة الأمنية والتوسع في استخدامها دون دراسة كافية وبشكل غاشم لا يحل أزمتنا الاقتصادية بل يزيدها تعقيدًا. ولهذا فإنني أطالب من بيدهم هذا الأمر بتوضيح فوري”.

نشرت الجريدة الرسمية، أول أمس الخميس، تعديلات قانون بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب، نهاية يناير الماضي.

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

وينص القانون في مادته الأولي على أنه: "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها ".

وتنص المادة الثانية على أن يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية، وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني.

وتنص المادة الثالثة على أن يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.
وتنص المادة الرابعة على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

وتنص المادة الخامسة على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.