أستاذ قانون جنائي يوضح عقوبة تجارة العملة في القانون المصري
أكد الدكتور مصطفى سعداوي؛ أستاذ القانون الجنائي؛ عن عقوبات تجارة العملة الأجنبية في السوق السوداء وفقا للقانون المصري.
وقال سعداوي في مداخلة مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "المادة 233 من القانون 194 لسنة 2020 يجرم التعامل في السوق السوداء للعملة الأجنبية مشيرا إلى أن المشرع ضرب بيد من حديد على المتاجرين بالعملة".
وأضاف: "العقوبة لا تقل عن السجن لمدة 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات؛ ليس هذا فقط ولكن هناك غرامة لا تقل عن مليون ولا تتجاوز الـ 5 مليون ولو كان المبلغ المضبوط أكبر من 5 مليون تكون الغرامة بقدر المبلغ المضبوط".
وتابع: "لو قبضت الشرطة على تاجر عملة وبحوزته 10 ملايين جنيه تكون الغرامة 10 ملايين جنيه ولذلك هذا فقط؛ ولكن في قضايا تداول العملة خارج الجهات المصرفية المشروعة يتم مصادرة المبلغ المضبوط بالإضافة للغرامة ولو المبلغ غير موجود يفرض عليه مصادرة توازي المبلغ المضبوط به".
وأوضح: "المشرع في فرنسا على سبيل المثال جعل عقوبة تجارة العملة 20 سنة سجن والمجرم لم يعد الشخص العشوائي ولكن ظهرت جرائم أصحاب الياقات البيضاء والمشرع المصري تصدي لها من عدة سنوات سابقة وفرض المشرع عقوبات جسيمة حتى يحقق الردع والاستقرار".
وأكمل: "الدولة تتعرض لكثير من الظروف والمعوقات ولكن مصر باقية والاقتصاد المصري قوي ومصر قادرة على تجاوز الأزمة الحالية".
ووجهت وزارة الداخلية عدة ضربات أمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها، وذلك من خلال التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد.
وذكرت الوزارة في بيان، يوم الخميس، إنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أفراد تشكيل عصابي، وبحوزتهم 5 سبائك ذهبية وزنت نصف كيلوجرام ومبالغ مالية قرابة 157 ألف دولار أمريكي، و20 ألف يورو، و1300 دينار كويتي، و7 آلاف ريال سعودي، ومليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتكثف وزارة الداخلية جهودها لضبط القائمين على هذا النشاط الاجرامي الذي يضر بالاقتصاد القومي وتقديمهم للعدالة.