الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

الأمم المتحد: قرارات محكمة العدل الدولية مُلزمة

الرئيس نيوز

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن أمينها العام أنطونيو جوتيريش سيرسل قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل باتخاذ كافة "التدابير المؤقتة" لحماية الفلسطينيين من جريمة الإبادة الجماعية، إلى مجلس الأمن الدولي على وجه السرعة، واصفةً قرارات المحكمة بـ"الملزمة".

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئًا الأربعاء، بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في غزة.

ونوه جوتيريش في بيان بأن قرارات المحكمة "مُلزمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة"، معربًا عن ثقته في أن "كل الأطراف ستمتثل على النحو الواجب للأمر الصادر منها".

وأشار جوتيرش إلى القرار الذي أمر إسرائيل بـ"اتخاذ جميع التدابير التي ضمن حدود صلاحيتها فيما يتعلق بالفلسطينيين، لمنع ارتكاب أعمال تقع تحت البند الثاني من اتفاقية منع الإبادة الجماعية". 

ووفقًا للمادة الثانية من الاتفاقية، تشمل هذه الأعمال "منع القتل أو إلحاق الضرر الجسدي أو النفسي، أو إخضاع جماعة- عمدًا- لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا أو فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة". 

ولفت جوتيريش إلى "تعليمات المحكمة بشأن ضرورة ضمان إسرائيل، بشكل فوري، عدم ارتكاب جيشها لأي من هذه الأفعال"، مؤكدًا أن "كل أطراف الصراع في قطاع غزة مُلزمة بالقانون الدولي الإنساني، ومطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن الذين اختطفوا أثناء الهجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي والمحتجزين منذ ذلك الوقت من (حماس) وغيرها من الجماعات المسلحة".

وبما يتماشى مع النظام الأساسي للمحكمة، سيرسل الأمين العام للأمم المتحدة "على وجه السرعة" الإخطار بـ"التدابير المؤقتة" التي أمرت بها المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي، وفقًا لبيان الأمم المتحدة.

وتنص المادة 41 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على أنه "يكون للمحكمة سلطة أن تبين، إذا رأت أن الظروف تتطلب ذلك، أي تدابير مؤقتة ينبغي اتخاذها للحفاظ على الحقوق الخاصة بأي من الطرفين"، مضيفةً: "ريثما يتم اتخاذ القرار النهائي، يجب على الفور إبلاغ الأطراف ومجلس الأمن بالتدابير المقترحة".

استمرار الحرب الإسرائيلية

أدانت فلسطين، السبت، استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة رغم القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يطالبها باتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب أي ممارسات من شأنها أن تدخل في نطاق "حرب الإبادة".

وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان إلى أن القصف العنيف للأحياء والمناطق السكنية تَواصل، مشددة على أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو المدخل الوحيد لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرار المحكمة.

وأضافت أن استمرار القصف دفع بآلاف المواطنين والنازحين، للنزوح القسري من خان يونس إلى رفح في ظل اشتداد قسوة الشتاء والبرد القارس.

وتابعت: "وقبل أن يجف الحبر الذي كُتب به قرار المحكمة، وفي ظل إجماع دولي على احترام قرارها والترحيب به، لم نسمع صوتًا واحدًا في دولة الاحتلال الرسمية عَبّر عن استعداد إسرائيل للالتزام بقرار المحكمة".

وجاء في البيان "إن استمرار حرب الإبادة الجماعية لشعبنا، تحد إسرائيلي لقرار المحكمة، وإمعان في التدمير الممنهج للقطاع، وخلق بيئة ملوثة طاردة للسكان".

التدابير المؤقتة

وكانت محكمة العدل دعت في قرارها، إسرائيل لـ"اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية الصعبة للفلسطينيين في قطاع غزة".

كما طالبت تل أبيب أيضًا بـ"اتخاذ تدابير فعالة لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بالادعاءات في نطاق المادة الثانية والثالثة من الاتفاقية (الإبادة الجماعية)، كما طلبت المحكمة من إسرائيل أن تقدم تقريرًا لها بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر من تاريخ صدور هذا الأمر".

وقالت رئيسة المحكمة جون دوناهيو، إن على إسرائيل "ضمان عدم قيام قواتها بأي من تلك الأعمال المذكورة سابقًا"، وأن "تتخذ إجراءات لمنع ومعاقبة المشاركة في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين".

و"التدابير المؤقتة" هي أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها، وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة، حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.

ووقَّعت إسرائيل على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة.

وبينما تدور القضية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس للفلسطينيين أي دور رسمي في الإجراءات، لأنهم ليسوا دولة عضوًا في الأمم المتحدة.

وتُلزم اتفاقية منع الإبادة الجماعية جميع الدول الموقّعة، ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها.

وتُعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي، أو الجزئي لجماعة قومية، أو إثنية، أو عنصرية، أو دينية".