الحكومة تتراجع عن طلب تعديل 5 مواد في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في افتتاح الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء: "ورد من أمين عام مجلس النواب طلب من وزير العدل بإعادة مناقشة 5 مواد من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وبناء عليه تم الإرجاء لليوم لتقديم طلب الأمانة العامة بالمواد المراد إعادة المناقشة والمداولة عليها وإبداء مبررات ذلك".
وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه ورد اليوم طلب الحكومة، ولكنه يتطلب إعادة المناقشة في مادة واحدة فقط، موضحًا أنه تبين بعد دراسة متأنية من وزير العدل سلامة المواد محل طلب التعديل.
وأوضح أن الطلب جاء مستوفيا للنصوص في المادة 170 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وجاء نص المادة 381 المراد تعديلها كالتالي:
تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى.
وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه.
ولا يجوز الطعن فى أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.