الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

إقرار 3 شروط لاستحقاق حافز المشروعات الاستثمارية وحالتان تمنع الاستحقاق

تعديلات حوافز الاستثمار
تعديلات حوافز الاستثمار

بدأ اعتبارًا من شهر ديسمبر الجارى، العمل بتعديلات قانون حوافز الاستثمار وقواعد استحقاق الحوافز الاستثمارية للمشروعات المخاطبة بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزيرى التجارة والصناعة والمالية.
وتنص التعديلات على استحقاق المشروعات الاستثمارية فى قطاع الصناعة أو توسعاتها، التى تنتج بصفة أساسية منتجًا أو أكثر من المنتجات الصناعية، الحافز المنصوص عليه فى القرار، ولا يعد هذا الحافز دخلًا خاضعًا للضريبة، ويقصد بتوسعات المشروع الاستثمارى إضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة إنتاج المشروع، وبمراعاة أن يجرى تقدير تلك الزيادة بواسطة لجان التقدير التابعة للهيئة، على أن يقتصر تمتع توسعات المشروع الاستثمارى بالحافز على مقدار الزيادة فى حجم الإنتاج الناجمة عن هذه التوسعات.
ويكون المشروع منتجًا بصفة أساسية لمنتج أو أكثر من المنتجات الصناعية إن كان رقم أعماله فى المنتج أو المنتجات المستهدفة يتجاوز 50% من إجمالى رقم أعماله.
يشترط لاستحقاق الحافز توافر عدة شروط من بينها أن يبدأ المشروع فى مزاولة النشاط، ويتحدد تاريخ بدء النشاط وفقًا لإخطار هيئة الاستثمار بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال تسعين يومًا من تاريخ البدء، ويرفق بالإخطار بيان بقيمة التكاليف الاستثمارية معتمدًا من أحد مراقبى الحسابات المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين، وأن يقام المشروع داخل إحدى المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقًا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أو المناطق النائية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء أو المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق الصناعية، أو المناطق الاستثمارية، أو المناطق التكنولوجية.
كما يشترط أن يعتمد المشروع فى تمويله حتى تاريخه بدء مزاولة النشاط على النقد الأجنبى المحول من الخارج بنسبة 50% على الأقل من أمواله، وتشمل عمليات التحويل النقدى الأجنبى المحول من الخارج الآتى: النقد الأجنبى الحر، المحول عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى، الذى يستخدم فى إنشاء أو إقامة المشروع، والنقد الأجنبى الحر، المحول عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى، الذى يستخدم فى الاكتتاب فى رأس مال المشروع فى مصر، والآلات والمعدات والمواد الأولية والمستلزمات السلعية ووسائل النقل الواردة من الخارج لإنشاء أو إقامة المشروع، وكذلك الأرباح القابلة للتحويل للخارج التى تستخدم فى إنشاء أو إقامة المشروع.
يستحق الحافز وفقًا لنسبة التمويل الخارجى للمشروع، بفئة 35% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبى على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع، إذا اعتمد فى تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط على النقد الأجنبى المحول من الخارج بنسبة 50% أو أكثر ولا تصل إلى 75% من أمواله.
فيما يستحق الحافز بفئة 45% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع، إذا اعتمد فى تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط على النقد الأجنبى المحول من الخارج بنسبة 75% أو أكثر ولا تصل إلى 90% من أمواله.
ويستحق الحافز بفئة 55 % من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبى على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع، إذ اعتمد فى تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط على النقد الأجنبى المحول من الخارج بنسبة 90% أو أكثر من أمواله.
أما عن موانع استحقاق الحافز، فلا يستحق الحافز إذا ثبت أن أيًا من المؤسسين أو المساهمين قد ساهم فى تأسيس أو إقامة المشروع بأى من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار، أو قام بتصفية تلك الشركة خلال المدة البينية المنصوص عليها.