"التجارة والصناعة" تقر تيسيرات جديدة لمنح تراخيص المنشآت الصناعية
أصدر وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير القرار رقم 493/2023 ببعض التعديلات على القرار الوزاري رقم 461 لسنة 2018 الخاص بإصدار اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية، تنص على أن تكون النسب البنائية للمشروعات الصناعية بين 40-70% من مساحة الأرض الكلية، بدلًا من 40-65% الواردة بقائمة النسب البنائية للأنشطة الصناعية بالقرار.
وأوضحت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الدكتورة ناهد يوسف أن التعديلات الخاصة بزيادة النسبة البنائية للمنشآت الصناعية جاء تلبية لمطالب المستثمرين ودعم القطاع من خلال الاستغلال الأمثل لمساحة أرض المشروع الصناعي عبر التوسع الافقي في النشاط الصناعي ورفع الإنتاجية وبما يخدم مخططات التنمية الصناعية.
وأضافت أنه تيسيرا على المستثمر الصناعي فإن القرار نص ايضا على أن يكون الارتفاع 15م دون مقابل للمباني الخرسانية والجمالونات بالمناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظات والمدن الجديدة وبشرط الالتزام بقيود الارتفاع المقررة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة وهيئة الطيران المدني، موضحة أنه بالنسبة للحالات التي تتطلب الأصول الفنية للصناعة بها تجاوز الارتفاع المصرح به، تُعرض علي اللجنة الفنية المشكلة بهيئة التنمية الصناعية المنعقدة أسبوعيًا لإصدار الموافقة على الارتفاع المطلوب وفقًا لاحتياجات الصناعة فور استيفاء المستندات وإتمام المعاينة، دون سداد أي فروق لثمن الأرض أو رسوم اخرى مقابل هذا الارتفاع وبشرط الالتزام بقيود الارتفاع المقررة.
وأشارت ناهد إلى أن القرار نص على منح الهيئة العامة للتنمية الصناعية المنشآت الحاصلة على رخصة تشغيل بأنشطة تصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ومساعدة الحركة مهلة توفيق أوضاع لمدة 5 سنوات، كما تقرر منح أنشطة تصنيع المستلزمات والأجهزة الطبية والكواشف التشخيصية مهلة لمدة عام واحد لتوفيق الأوضاع، على أن تبدأ المهل اعتبارًا من الأول من يناير المقبل.
وأكدت أن القرار يأتي دعمًا للاستثمار الصناعي موضحة أن منح مهلة لتقنين أوضاع مصانع الأجهزة التعويضية والمستلزمات الطبية يعكس الحرص على تطوير ذلك القطاع الحيوي والعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي لرفع جودة المنتج والتصنيع وفق معايير ومواصفات قياسية وطبية عالية مؤكدة على تقديم كافة أوجه المساندة والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع هذه المنشآت خلال فترة المهلة وذلك دعمًا للمستثمر الجاد.