عاجل| تعديلات جديدة على ضوابط تعويضات أعضاء المهن الطبية فى هذه الحالة
أدخل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، تعديل جديد على بعض أحكام النظام الأساسى لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2436 لسنة 2021.
وينص التعديل على منح الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى أو الهيئة العامة للرعاية الصحية الاختصاص بإصدار شهادة تفيد حدوث الوفاة نتيجة مزاولة المهن الطبية، وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها لديها.
وتختص لجنة الإجهاد والإرهاق من العمل بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بالبت فى مدى اعتبار الحالة إصابة عمل نتيجة الإجهادأو الإرهاق من العمل، وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما تختص الإدارة المختصة بالمجالس الطبية المتخصصة بإصدار تقرير إصابى بتحديد نوع ونسبة العجز الكلى أو الجزئى أو الإصابة الإجهادية، وفقًا لما يلي: الشريحة الأولى "عجز جزئى أقل من 25%"، الشريحة الثانية "عجز جزئى من 25% حتى أقل من 50%، الشريحة الثالثة عجز جزئى من 50% حتى أقل من 75%، الشريحة الرابعة عجز جزئى من 75% حتى أقل من 100%، الشريحة الخامسة العجز الكلى.
يتولى الصندوق مخاطبة الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى أو الهيئة العامة للرعاية الصحية، على حسب الأحوال، ولجانهما الطبية العامة أو الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أو المجالس الطبية المتخصصة لموافاته بأصل شهادة احتساب وفاة إصابية أو قرار لجنة الإجهاد أو الإرهاق من العمل أو تقرير الإصابة بحسب الأحوال.
تصدر شهادة من الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى أو الهيئة العامة للرعاية الصحية، على حسب الأحوال، ولجانهما الطبية العامة، أو قرار من لجنة الإجهاد أو الإرهاق من العمل بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أو تقرير إصابى من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، بحسب الأحوال.