الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

قانون التصالح الجديد 2024 pdf

قانون التصالح الجديد
قانون التصالح الجديد

يتصدر قانون التصالح الجديد 2024 pdf، محركات البحث العملاقة "جوجل" في مصر، بالتزامن مع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، على القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.

وشمل القانون رقم 187 لسنة 2023، إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون الجديد والقانون المرافق له، بالإضافة إلى أنه تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت في إطار أحكام القانون رقم 17 ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون الجديد.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق نهائيًا على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها عبر إقرار مزيد من التيسيرات؛ تلبيةً لمطالب ملايين المصريين في تقنين أوضاعهم الخاصة بمخالفات البناء.

وبدوره، أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، بأنه تم مراعاة كافة ملاحظات النواب أثناء مناقشة القانون، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على تلافي أي سلبيات أو إشكاليات متعلقة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء على أرض الواقع.

ويمكن تحميل قانون التصالح الجديد 2024 pdf، من خلال زيارة الرابط التالي: (من هنا).

نص قانون التصالح الجديد 2024 pdf:

الـمـادة (1) من قانون التصالح فى مخالفات البناء:

يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

- الجهة الإدارية المختصة: المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون البناء.

- السلطة المختصة: المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال.

- طلب التصالح: الطلب الذى يُقدم من ذوى الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طبقًا للمادة (6) من هذا القانون للتصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء.

يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح فى مخالفات البناء التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتى لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.

كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح فى المخالفات البنائية التى وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون فى الحالات وبالضوابط الآتية:

1- تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التى لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.

3- التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4- المخالفات التى تمت بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضاري.
5- المخالفات التى تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:

‌أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمرانى للمناطق ذات القيمة المتميزة.

‌ب. موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.

6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدنى شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدنى على ذلك، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

7- البناء على الأراضى المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

9- لبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك فى الحالات التالية:

‌أ. المخالفات فى الحالات الاستثنائية المشار إليها فى البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.

‌ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

‌‌ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعنى بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى وموافقة مجلس الوزراء، وذلك فى حدود الأعمال المخالفة التى تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكنى أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوى فى 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء.

تنص المادة 2 من قانون التصالح فى مخالفات البناء على:

يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح فى مخالفات البناء التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتى لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.

كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح فى المخالفات البنائية التى وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون فى الحالات وبالضوابط الآتية:

1- تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التى لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.

3- التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4- المخالفات التى تمت بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ( ) وذلك وفق الشروط الآتية:

أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.
5- المخالفات التى تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:

‌أ. ‌‎ ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمرانى للمناطق ذات القيمة المتميزة.

ب. ‎موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.

6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدنى شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدنى على ذلك، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

7- البناء على الأراضى المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك فى الحالات التالية:

‌أ. المخالفات فى الحالات الاستثنائية المشار إليها فى البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.

‌ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

‌ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعنى بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى وموافقة مجلس الوزراء، وذلك فى حدود الأعمال المخالفة التى تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكنى أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوى فى 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء.

المادة 3 من قانون التصالح فى مخالفات البناء:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والرى الصادر با قانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أى من المخالفات البنائية الآتية:

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء

2- البناء على الأراضى الخاضعة لقانونى حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.

3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

المادة (4) من قانون التصالح فى مخالفات البناء:

يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعنى بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أى من مخالفات البناء المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون عدا البند (4) منها متى لم يتحقق فى شأنها شروط التصالح المقررة قانونًا، وكانت يستحيل أو يصعب ازالتها أو استكمال مستنداتها.

ويكون سعر التصالح للمتر المسطح، فى أى من هذه الحالات ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا الحكم المادة (8) من هذا القانون، ويجوز لمجلس الوزراء فى حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح فى أى من هذه الحالات بأسعار نقل عن السعر المذكور وبما لا يقل عن السعر المحدد وفقا لحكم المادة (8) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع فى أى من الحالات المشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت فى النطاق المكانى لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

المادة (5) من قانون التصالح فى مخالفات البناء:

تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غير العاملين بها، على أن تضم فى عضويتها ممثلًا عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان فى النطاق الذى يحدده لأى من الجهات الإدارية المختصة.

المادة (6) من قانون التصالح فى مخالفات البناء:

يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال. ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

المادة (7) من قانون التصالح فى مخالفات البناء:

يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بما يأتي:

1- مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (2)، (4) الفقرة الأخيرة من هذا القانون، بحسب الأحوال.

2- مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، على أن يكون من بينها:

أ- تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة فى نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشارى مقيد فى النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد من النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتى متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2 فقرة أخيرة، 4 ) من هذا القانون، ويعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

ب. إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذى تحده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به وماها المساحة وعدد الأدوار، ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح.

3- التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق الخاصعه لقانون التصالح.

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

المادة (8) من قانون التصالح فى مخالفات البناء:

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ويستكمل سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

المادة (9) من قانون التصالح فى مخالفات البناء:

تنص المادة على: «تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون.

ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدوره ما يأتي:

1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة فى أى حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.

2- وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.

ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأى أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوى الشأن، أو بأى مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى.

ولا يجوز بأى حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل فى الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.

الـمادة (10) من قانون التصالح فى مخالفات البناء:

تنص «على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شؤون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم فى شأنها.

ويجوز للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذى لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب المُقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التى تقدمها الجهات القائمة على شؤون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أى وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أى إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك

وتنص الـمادة (11) من قانون التصالح فى مخالفات البناء:

تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، كل حسب نطاق ولايته، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.

وتؤول باقى الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:

‌أ- نسبة (25 %) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

‌ب- نسبة (39 %) لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحيومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء،بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.

الـمادة (12) من قانون التصالح فى مخالفات البناء:

تنص المادة على:«صدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك فى الحالات الآتية:

1- رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك فى أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (13) من قانون التصالح فى مخالفات البناء:

تنص على:«تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للمادة (6) من هذا القانون، ممن رفض طلب تصالحه.

المادة (14) من قانون التصالح فى مخالفات البناء:

يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:

1- مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشارى عن خمس سنوات.

2- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر فى اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصًا فى الهندسة المدنية، والآخر فى الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.