هل يلزم الدستور الرئيس بتغيير الحكومة بعد انتخابه؟
أكد الإعلامي مصطفى بكري؛ أن مدة الرئاسة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي سوف تنتهي وفقا للدستور في الثالث من أبريل المقبل.
وقال بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "استنادا للمواد الدستورية؛ لابد أن يكمل رئيس الدولة مدته وهي 6 سنوات ثم يؤدي القسم بعد اكمال مدته؛ الرئيس انتخب في 2 أبريل 2018 وأدى القسم أمام مجلس النواب في 2 يونيو 2018 وكانت مدة الولاية محددة بأربعة سنوات تنتهي في 6 يونيو 2022".
وأضاف: "أجرينا تعديلات دستورية وجاءت المادة 241 وهي مادة انتقالية تقول تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في 2018 ويجوز انتخابه لمرة ثانية".
وتابع: "أعلن انتخاب الرئيس في 2 أبريل 2018 إذن هو انتخب في 2 أبريل 2018 ويكمل مدته الدستورية في 3 أبريل 2024 وهي الفترة التي من المفترض أن يبقي الرئيس في منصبه إذن الرئيس قد يؤدي اليمين الدستوري في 3 أبريل 2024".
وأوضح: "الرئيس يؤدي القسم لمدة ثانية لأن ما حدث في 2018 دمج حتى 2024 وهناك مدة أخرى تبدأ من 2024؛ هل يستطيع رئيس الجمهورية في هذه الفترة تغيير الوزارة؟ نعم يستطيع لأنه مازال رئيسا".
وواصل: "هل المادة 146 من الدستور تلزم الحكومة بالاستقالة؟ لا تلزم ولكن جرى العرف أن يقوم رئيس الجمهورية بتغيير الحكومة قبل أداء القسم أو بعده؛ ليس هناك إلزام بتغيير الحكومة دستوريا ولكن بالتأكيد رئيس الجمهورية وفقا للمعلومات الموجودة لدي أن الحكومة سوف تتغير قبل أو بعد التنصيب".
وذكر: "يكلف رئيس الجمهورية رئيس لمجلس الوزراء لتشكيل الحكومة ويعرض برنامجه على مجلس النواب ولو لم تحصل الحكومة على ثقة اغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوم يكلف رئيس الجمهورية رئيس لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف صاحب الأكثرية في مجلس النواب وإذا لم تحصل على الثقة خلال 30 يوما يعد مجلس النواب منحلا".
واختتم: "من الممكن ان يقرر الرئيس تكليف حكومة جديدة ويمكن ان يكلف الحكومة الحالية بالاستمرار حتى لو تقدمت باستقالتها".