الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

تعديلات تمنح حقوقا إضافية للمرأة الكافلة للأطفال

مجلس النواب يقر تعديلات
مجلس النواب يقر تعديلات قانون الطفل

وافقت السلطة التشريعية على تغليظ عقوبات العنف ضد الأطفال، بناء على تعديل بعض أحكام قانون الطفل، كما أقرت تعديلات تمنح حقوق إضافية للمرأة الكافلة للأطفال.
ووفق التعديلات المقررة يعاقب كل من أدلى عمدًا ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود أو يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ مع علمه بذلك، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من أهمل فى رعاية الطفل بعد إنذاره، وترتب على ذلك تعرض الطفل للخطر.
كما أجازت التعديلات للمحكمة أن تستبدل عقوبة السجن والغرامة بأن تقضى بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، كل من سلم إليه طفل وأهمل فى أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر.
وتكون الغقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته.
وأضافت التعديلات نص إلى القانون يسمح للعاملين فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، حالة كفالتها أو حضانتها طفلًا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق المقررة للأم فى قانون الطفل بمادتى 71 و72 حيث يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع الحق في فترتين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.، كما يحق لها الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، وتتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون، أو أن تمنح العاملة تعويضًا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الأجازة وذلك وفقًا لاختيارها. وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.