"الوزراء": تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على عدد من القرارات المهمة منها تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2436 لسنة 2021؛ بهدف تنظيم قواعد التعويض عن إصابة العمل.
ونص التعديل على أن تختص الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي ولجانها الطبية العامة أو هيئة الرعاية الصحية، بإصدار شهادة تفيد حدوث الوفاة نتيجة مزاولة المهن الطبية، وذلك وفقا ًللضوابط والقواعد المعمول بها لديها.
كما تختص لجنة الإجهاد أو الإرهاق من العمل بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالبت في مدى اعتبار الحالة إصابة عمل نتيجة الإجهاد أو الإرهاق من العمل، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليها.
ونص التعديل كذلك على أن تقوم الإدارة المُختصة بالمجالس الطبية المتخصصة بإصدار تقرير إصابي بتحديد نوع ونسبة العجز في حالات العجز الكلي أو الجزئي أو الإصابة بسبب الإجهاد، وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها لديها، وحدد المشروع شرائح نسب العجز.
كما وافق مجلس الوزراء على استمرار الإنتاج من 4 مناطق للتنمية من خلال الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول وتحت إشرافها ومسؤوليتها وهي: جنوب رمضان بخليج السويس وشرق جمصة البحرية، وشمال يوليو بخليج السويس، وجنوب الضبعة بالصحراء الغربية، وذلك حتى يتم استكمال إجراءات التعاقدات والقوانين الخاصة بتلك المناطق.