"الوزراء" يقر لائحة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
أقرت رئاسة مجلس الوزراء، لائحة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وموافقة وزارة المالية، على أن يعمل به اعتبارًا من شهر ديسمبر الجارى.
نصت اللائحة على أن يكون للصندوق موازنة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها طبقًا للقواعد المقررة للموازنة العامة للدولة، وتشمل موازنة الصندوق جميع الإيرادات المنتظر تحصيلها والنفقات المقدر صرفها خلال السنة المالية والتى يقرها مجلس الإدارة، ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويستحق الصندوق عائدًا سنويًا عن متوسط أمواله بحساب الخزانة الموحد خلال العام المالى يساوى متوسط العائد على أذون الخزانة، ولا يكون الصرف من أمواله إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق وتخضع موازنة الصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
يكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد، وله أن يفتح حسابًا بأحد البنوك التجارية بعد أخذ موافقة وزير المالية، وتودع فيه إيرادات الصندوق من النقد المحلى وفيما يتعلق بالنقد الأجنبى تطبق القوانين واللوائح المنظمة فى هذا الشأن.
تخضع حسابات وأعمال الصندوق لتفتيش ورقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وكافة الأجهزة الرقابية الأخرى، وعلى القائمين بالعمل به تقديم كافة المستندات والبيانات التى تطلبها هذه الجهات، ويوافى قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية فى نهاية كل سنة مالية ببيان متابعة شهرى وربع سنوى، وكذا الحساب الختامى، موضحًا به موقف الصندوق مصروفًا وإيرادًا والرصيد فى بداية ونهاية كل فترة مع إرفاق صورة من كشف حساب البننك الخاص بالصندوق.
يصدر الترخيص بصرف السلفة المستديمة والسلفة المؤقتة من رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية إذا كانت قيمة السلفة لا تتجاوز ثمانية آلاف جنية ومن المدير التنفيذي للصندوق حتى ستة عشر ألف جنية، وما زاد على ذلك يكون الترخيص للمراقب المالى بالوزارة، ولا يجوز بأى حال من الأحوال الترخيص بصرف سلفة مؤقتة للمديرين الماليين أو مراقبى ومديرى ووكلاء الحسابات والعاملين بإدارة الحسابات بصفة عامة.
يكون تخصيص الصرف للسلفة المؤقتة لمواجهة متطلبات ذات ضرورة عاجلة وفى الأحوال التى يتعذر الصرف فيها بالطرق العادية، ولا يجوز الترخيص بصرف أكثر من سلفة واحدة لشخص واحد فى وقت واحد.