الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

عاجل| تتراوح بين 0.5% و1%.. بدء سريان تعديلات ضريبة الدخل بأثر رجعي اعتبارا من يونيو الماضي

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، القواعد التنفيذية لتعديلات قانون الضريبة على الدخل وإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، وذلك فى إطار توحيد التطبيق داخل كافة وحدات المصلحة على نحو يسهم فى حل المنازعات الضريبية المتراكمة والمنظورة أمام مراحل نظر النزاع المختلفة.

ونبهت المصلحة، على بدء العمل بتعديلات قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا يونيو 2023، وتسرى على الضرائب غير النهائية المستحقة عن الفترات الضريبية حتى ذلك التاريخ، حيث يقصد برقم الأعمال السنوى قيمة المبيعات أو الإيرادات السنوية بعد استبعاد الإيرادات التى تخضع فى أوعية مستقلة ومنها: توزيعات الأرباح، الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة، عائد أذون وسندات الخزانة، شريطة ألا تتجاوز قيمة المبيعات أو الإيرادات السنوية بعد الاستبعاد عشرة ملايين جنية خلال الفترة الضريبة.

وتتحدد أسعار الضريبة على المشروعات المتوسطة والصغيرة بنحو 0.5% من رقم الأعمال بالنسبة للمنشآت والشركات التى يبلغ رقم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنويًا، و0.75% من رقم الأعمال بالنسبة للمنشآت والشركات التى يبلغ رقم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنية سنويًا، و1% من رقم الأعمال بالنسبة للمنشآت والشركات التى يبلغ رقم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا.

وتفرض ضريبة بقيمة 1000 جنيه للمنشآت والشركات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 جنيه، و2500 جنيه للمنشآت والشركات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه، و5000 جنيه للمنشآت والشركات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

وأوضحت أنه يتم تحديد رقم الأعمال السنوى فى ضوء مجموعة من المعايير وهى: الإقرار الضريبى المقدم من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية سواء كان مؤيدًا بحسابات أو غير مؤبد بحسابات، البيانات والمعلومات المتاحة للمصلحة، البيانات والمعلومات الواردة بمحاضر المناقشة والمعاينة المرفقة بملف الممول، إقرارات ضريبية المبيعات/ القيمة المضافة المقدمة من المسجلين، رقم الأعمال السنوى المدرج بالإقرار حال عدم توافر أى بيانات أو معلومات تخالف الوارد بالإقرار الضريبى وفى ضوء ما هو مشار إليه بتعريف رقم الأعمال السنوى، وأخر رقم أعمال تم تحديده أو تم ربط الضريبة بناء عليه بالنسبة لحالات عدم تقديم الإقرار الضريبي.

وأما فيما يخص حالات التهرب الضريبى التى يتم التصالح فيها والتى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى مبلغ 10 ملايين جنيه، يلتزم قطاع مكافحة التهرب الضريبى بمحاسبتها ضريبيًا، دون الإخلال بحق الممول فى المحاسبة الضريبية وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.