الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

بعد موافقة البرلمان.. نص تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة

الرئيس نيوز

وافق مجلس النواب رسميًا، في جلسته العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، على إقرار زيادة جديدة على أسعار السجائر بعد الموافقة على مشروع قانون تضمن زيادة الضريبة على منتجات السجائر المحلية بمقدار خمسين قرشًا.

تأتي موافقة المجلس بعد إحالة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها، أمس الأحد، برئاسة الدكتور فخري الفقي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، إلى المجلس والموافقة عليه.

ويتضمن مشروع القانون زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاثة. وينص القانون على الآتي:

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المسلسلات أرقام (أولًا: ۲/۱/۱، ۱/ب/۳)، لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧.

١/ب/٤، ١/ب/7، (١٤)، من جدول السلع والخدمات المرافق لسنة ٢٠١٦، النصوص الآتية:

٧٥٪؜ بحد أدنى ٦٠ جنيهًا على الكيلوجرام (صافي).

1- يلتزم المستورد بإخطار المصلحة ببيان الجهات التي تم بيع التبغ إليها، وكيفية التصرف في كميات التبغ المستوردة، وذلك خلال الخمسة عشر يومًا التالية للشهر الذي تم فيه البيع.

2- تتم تسوية ضريبة الجدول المحصلة عن هذا الصنف في حالة دخوله في منتج محلي من ضريبة الجدول المستحقة على هذا المنتج المحلي الذي يدخل الصنف في تكوينه ٥٠% من سعر بيع المستهلك النهائي، بالإضافة إلى:

- ٤٥٠ قرشًا للعبوة من أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية، والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ٣١ جنيه.

- ۷۰۰ قرش للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليًّا والتي ترد من الحكومة.

- يزيد سعر البيع للمستهلك النهائي على ۳۱ جنيهًا ولا يجاوز ٤٥ جنيهًا، أو المستوردة التـي لا يجاوز سعرها ٤٥ جنيهًا.

- ٧٥٠ قرشًا للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ٤٥ جنيهًا.

١- تعد أسعار بيع المنتجات للمستهلك النهائي والمعلنة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التي يصدر بها قرار من الوزير أيهما أكبر، هي الحد الأدنى لوعاء احتساب ضريبة الجدول المستحقة على تلك الأصناف.

۲- تحصل ضريبة الجدول على إجمالي سعر بيع المستهلك النهائي (شاملًا جميع الضرائب والرسوم) من المنتج أو المستورد عند الإفراج الجمركي.

٣- يزاد بنسبة ١٢% سنويًا، ولمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ الحدان الأدنى والأعلى لسعر الأصناف الواردة بالمسلسل: (أولًا: تابع (۱/ب/۳) من جدول السلع والخدمات المرافق للقانون ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم لتطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع منتجات السجائر للمستهلك النهائي.

٤ -يقصد بالمصانع المحلية في تطبيق أحكام المسلسل (أولًا: ۱/ب/ المصانع التي يرخص لها من الجهات المعنية بتصنيع السجائر ومنتجات التبغ محليًّا، وفق الشروط التي تم طبقًا لها منح رخص لإنتاج السجائر ومنتجات التبغ محليًّا).

كما تم تطبيق زيادة على المعسل والنشوق والمضغة لتصبح 225% للمستورد و110% للمحلي.

رفع سعر التبغ المسخن إلى 1800 جنيه للكيلوجرام صافي. كما أصبح سعر السائل الإلكتروني للسجائر الإلكترونية 4 جنيهات لكل ملليلتر.

٥ -يشمل هذا البند التبغ المصنع الذي يصدر عن استخدامه بخار (هباء) دون احتراق التبغ، وقد يكون هذا التبغ على شكل عيدان من التبغ أو كبسول أو أي أشكال أخرى.

٦- يشمل هذا البند أي سائل يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية؛ سواء كان يحتوي أو لا يحتوي على نيكوتين.

المادة الثانية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.