مفتى الجمهورية: احتكار السلع جريمة.. وأكل لأموال الناس بالباطل
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن حماية التراث الإنساني واجب ديني واجتماعي، وقد دلت عليه أحكام الشرع وتوجيهات النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وتابع: "الإسلام يحث على الاحتفاظ بالموروث الثقافي والتاريخي، حيث إن الشريعة الإسلامية تعاملت مع السياحة تعاملًا راقيًا؛ لأنها من قبيل السير في الأرض وتبادل المعارف والرؤى المختلفة، حتى إن القرآن الكريم في كثير من آياته قد لفت نظر الناس إلى السير في الأرض ودراسة آثار الأمم السابقة والاعتبار والانتفاع بتلك الآثار.
وأضاف أن العهد والأمان ثابتان للسائح وهو تصرف سلطاني أو تصرف دولي، فمن يدخل مصر وَفق تصريح وإجراءات معينة لا ينبغي أن يُهان بل يحرم باتفاق العلماء الاعتداء عليه في شخصه وماله، ويعتبر كمصري تمامًا ويحرم الاعتداء عليه بأي صورة، وإذا أخطأ فالذي يحاسبه بإجماع العلماء هو القانون ولا ينبغي لأي فرد أن يعاقبه بشكل فردي حتى من عُهد إليه بالتأمين، وإذا حدث ذلك فيكون خللًا في الفهم والتطبيق وخيانة للعهد الذي أخذه هذا الإنسان من أي دولة، وعدم الوفاء بالعهد والأمان معه لا يقتصر على التأثير بالسلب على سمعة ودخل السياحة، بل يؤدي إلى خلل مجتمعي كبير.
وعن حكم من مات غدرًا وفي مشقة وأثناء قيامه بعمل نبيل كمن مات في عمله بالسياحة أو غيرها، أكد المفتي أن هناك أنواعًا كثيرة من الشهادة جاء التنبيه عليها في عدد من الأحاديث النبوية، منها: ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطْعُونُ، وَالمَبْطُونُ، وَالغَرِقُ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ". وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ليس على سبيل الحصر، ولكن على سبيل المثال؛ فمفهوم الشهادة واسع فتنطبق الشهادة على من ماتوا في شدة أو محنة.
وعن حكم الاحتكار، قال: لا خلاف بين الفقهاء في أن الاحتكار حرامٌ في الأقوات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» وغيره من الأدلة، فالمحتكر منعدم الضمير وآثم إذا قصد حجب السلع عن أيدي الناس إضرارًا بهم حتى يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها؛ فضلًا عن أن المال المكتسب من الاحتكار بلا شك هو مال مكتسب من حرام وجريمة؛ لأن الاحتكار جريمة وأكل لأموال الناس بالباطل.
وينبغي أن يعلم هذا المحتكر أنه قبل توبته عليه رد أموال الناس التي أخذها منهم بطرق غير مشروعة.
وعن حكم إخراج الزكاة قبل موعدها؛ قال المفتي: “يجوز تعجيل زكاة المال ولو لمدة عام أو عامين مقبليْن، والفتوى مستقرة في الدار على ذلك بسبب هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية، بل يستحب توجيه الأموال لمواساة الفقراء وأصحاب الحاجات ومساعدة المرضى ووجوه البر المتنوعة، وذلك أولى في ظل الأزمة الراهنة، فهناك نصوص كثيرة تحث على التراحم والتكافل، وهي من الكثرة بحيث يصعب حصرها”.
واختتم مفتي الجمهورية تصريحاته، بالرد على سؤال حول أفضل صيغة للدعاء، وخاصة في هذه العسرة الاقتصادية التي يواجهها كثير من الناس في أغلب بلدان العالم، قائلًا: “الدعاء أفضله بالمأثور أو ما جاء بالقرآن والسنة، ولكن إذا تعذر ذلك فيمكن للمرء الدعاء بما شاء أو بما يحفظ ما لم يكن في دعائه مخالفة شرعية، فيمكن للإنسان الدعاء لنفسه ولأبويه ولأبنائه بل لغيرهم”.