المالية تقر تسهيلات ضريبية للشركات التي لا تتجاوز أعمالها 10 ملايين جنيه
رفعت لجان الطعن الضريبى التابعة لوزارة المالية توصيتها بشأن تطبيق تعديلات قانون الضريبة على الدخل الذى تم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية فى شهر يونيو الماضى.
وتضمنت التوصية وفق منشور حصل عليه "الرئيس نيوز"، التأكيد على التيسير على الممولين من أصحاب المنشآت والشركات التى لا يتجاوز رقم أعماها السنوى 10 ملايين جنيه والتخفيف عن كاهل الإدارة الضريبية، فيما يخص حسم المنازعات الضريبية.
وأوضحت أن لجان الطعن تقوم بالفصل فى أوجه الخلاف المعروضة عليها من أطراف النزاع وتحديد الإيرادات والتكاليف والمصروفات واجبة الخصم وصولًا لصافى الربح أو الخسارة، ثم بعد ذلك تتولى لجان الطعن احتساب الضريبة المستحقة من واقع ما توصلت إليه اللجنة من وعاء خاضع للضريبة.
وتابعت: أن المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل أورد أسس استثنائية لاحتساب الضريبة مغايرة لأسس احتساب الضريبة الواردة فى القانون ذاته، لذا تلتزم لجان الطعن باحتساب الضريبة وفق نص المادة الثالثة باعتباره النص الواجب التطبيق فى احتساب الضريبة على المنازعات الضريبية غير النهائية للمنشآت والشركات التى لا يتجاوز رقم أعماها السنوى 10 مليون جنيه، وذلك حسب ما يسفر عنه قرار اللجنة بشأن تحديد رقم الأعمال، وبما لا يقل عن الضريبة الواردة بالإقرار الضريبى ولا يزيد عن الضريبة المطالب بها بنموذج 19 ض.
كما شددت على عدم أحقية اللجنة فى الرجوع عن احتساب الضريبة سوي عند طلب الممول الصريح باحتساب الضريبة دون قيد.
وتنص المادة الثالثة على أن ترتبط الضرائب غير النهائية المستحقة فى تاريخ العمل بالقانون على المنشآت والشركات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه، وبما لا يقل عن قيمة الضرائب التى وردت فى الإقرارات الضريبة لهذه المنشآت والشركات، وذلك دون الإخلال بحق الممول فى أن يختار أن يحاسب ضريبًا وفقًا للأحكام المقررة بقانون الضريبة على الدخل.