السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق 21 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

ضوابط إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة على العقارات

الرئيس نيوز

وافق مجلس النواب، في الفصل التشريعي الأول على قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وقد أجاز قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في المادة 30 لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.

ويأتي ذلك في إطار مجموعة الحوافز والإعفاءات التي أقرها القانون لدعم وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ونصت المادة 29 على أن تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما نصت المادة 31 لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا الشأن وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.