الأحد 24 نوفمبر 2024 الموافق 22 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

مزايا وحوافز أقرها قانون المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها

الرئيس نيوز

وافق مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول على القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغير، حيث منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

ونصت المادة (75) من اللائحة التنفيذية للقانون على أن يمنح مجلس الإدارة أيا من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها بالمادة (74) من هذه اللائحة:

1- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.

2- منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الکلی أو الجزئي من فوائد التأخير.

3- تحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

4- تخصیص أراض بالمجان أو مقابل رمزی.

5- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.

6- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.

7- رد قيمة الاشتراك في المعارض أو تحمله كليا أو جزئيا.

وتنص المادة 88، على أنه لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقا للضوابط والشروط التي يحددها، منح أي من الحوافز المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (7) من المادة (75) من هذه اللائحة، للشركات والمنشآت التي لا تندرج ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فقط في حدود الأعمال التي تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام القانون، وذلك في الأحوال الآتية:

1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

2- حاضنات ومسرعات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال

وتنص المادة 89، على أنه لأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام القانون، يضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التي يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات ويستحق هذا الحافز عند تصرفها في كل أسهمها أو حصصها في هذه المشروعات، وفقا للقواعد والحدود والضوابط التي يقرها مجلس الإدارة. 

 وتكون هذه البرامج في حدود ما يتم تخصيصه في الموازنة العامة من موارد مالية وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (75) من هذه اللائحة.