رسميًا.. إعفاء لافتات الصيدليات من الرسوم المقررة بشأن تنظيم الإعلانات
أسدل القضاء الستار على الجدل الدائر بشأن مدى خضوع لافتات الصيدليات للتراخيص والرسوم المقررة بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ولائحته التنفيذية.
ووفق فتوى صادرة عن قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهى الرأى إلى إعفاء لافتات الصيدليات من الحصول على التراخيص وأداء الرسوم المقررة عن الإعلانات، وذلك على خلفية تقدم نقيب الصيادلة بمحافظة الشرقية بشكوى يتضرر فيها من قيام الأحياء ومجالس القرى والمدن بالمحافظة، بمطالبة بعض أصحاب الصيدليات بأداء الرسوم المقررة عن تراخيص الإعلان على اللافتات المثبتة على واجهات الصيدليات الخاصة بهم.
وأوضحت أن لائحته آداب المهنة لنقابة الصيادلة أنه لا يجوز للصيدلى أن يروج لمهنته بأى طريقة الإعلان والنشر، وعليه أن يمتنع عن استخدام الوسائل غير المشروعة لجلب العملاء، ولا يسعى بأى وسيلة لاجتذاب موظفى المنشآت الأخرى، لكنها استخلصت أن اللوحات أو اللافتات أيًا كان نوعها أو المادة المصنوعة منها، التى توضع على واجهة المؤسسة الصيدلية بغرض بيان اسم الصيدلية واسم مالكها ومديرها، لا تعدو كونها أحد الشروط اللازمة للترخيص فى إنشاء المؤسسة الصيدلية، التى لا يتأتى دون استيفائه منح هذا الترخيص، الأمر الذى يغدو معه من المحتم على من يمارس مهنة الصيدلة، وضع هذه اللوحات أو اللافتات بقوة القانون.
وتابعت: بناء على ما سبق اللوحات الإعلانية الخاصة بالصيدليات تندرج فى عموم الإعلامات والنشرات التى يقضى بها القانون والتى شملها بالإعفاء من الحصول على تراخيص بموجب صريح نص قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العام، إذ خلت اللافتة من إضافة أى شعار أو عبارات بخلاف البيانات التى قضى بها القانون للحصول على ترخيص الإنشاء، ومن ثم يتحقق بشأنها مناط الإعفاء من الحصول على الترخيص.