الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

عاجل| عقوبات على المخالفين.. ضوابط تحصيل الضريبة عن إيجارات الوحدات السكنية والمحلات

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

طالبت مصلحة الضرائب، الممولين من الأشخاص الطبيعيين يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات سكنية أو محلات ويقومون بتأجيرها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، مؤكدة أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية.

وأوضح د. فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى.

وأضاف أن عدم إدراج الممول للإيرادات الناتجة عن تأجير هذه العقارات أو جزء منها فى إقرار ضريبة الدخل السنوية يعد تجنب ضريبي مما يؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠.

وأشار الضباعني إلى أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة  2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50%من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتي27.5% وفقًا لمستوى شرائح  صافي الربح. 

وأكدت مصادر مسئولة لـ"الرئيس نيوز"، أن هناك مناطق ارتفع فيها متوسط الإيجارات بصورة غير مسبوقة بسبب ارتفاع عدد الوافدين لترتفع الإيجارات لمستوى 20 ألف جنيه في بعض المناطق، مشيرة إلى إعداد حملات مكثفة لحصر تلك الوحدات وإخطارهم بتحصيل الضريبة.

وحصل “الرئيس نيوز” على الضوابط الجديدة لتحصيل الضريبة عن الأرباح الناتجة عن الإيجارات، والتي جاءت كالتالي: 

  • ماذا يعني عقار أو وحدة سكنية أو محل؟

المقصود بالعقار هو مبنى مكون من وحدات أما سكنية أو غير سكنية.

ويقصد بالوحدة السكنية هي التى تستخدم لأغراض السكنى.

أما المقصود بالمحل فهو جزء من عقار مخصص لممارسة أي نشاط تجاري وخلافه.

  • ما هي أنواع استغلال العقار أو الوحدة السكنية أو المحل؟

يمكن استغلال العقار أو الوحدة السكنية أو المحل في الآتي:

  • أما أن يكون بغرض الامتلاك فقط.
  • أما أن يكون بغرض التأجير.
  • أما أن يكون بغرض البيع.
  • ما هي أنواع الإيرادات التي تحقق من أوجه الاستغلال؟ 

 في حالة الامتلاك فقط لا يوجد أية إيرادات.

في حالة التأجير سواء إيجار محدد المدة أو مفروش بالنسبة للوحدات السكنية فيحاسب الممول على إيرادات الثروة العقارية من التأجير.

في حالة أن يتم بيع العقار أو الوحدة السكنية أو المحل ولمرة واحدة تفرض على الممول ضريبة تصرفات عقارية بنسبة (2.5%) من قيمة البيع.

  • هل هناك فرق بين محل مؤجر بالجدل وبين محل مؤجر وفقًا للقانون 4 لسنة 1996؟ 

نعم المحل المؤجر بالجدل يجاسب عن إيرادات نشاط تجاري.

أما المحل المؤجر وفقًا للقانون 4 لسنة 1996 فهو يحاسب عن إيرادات ثروة عقارية. 

  • هل هناك التزام على أصحاب العقارات أو الوحدات السكنية أو المحلات المؤجرة وفقًا للقانون 4 لسنة 1996؟ 

هناك التزام على هؤلاء لأنه حال تحقق واقعة التأجير أو واقعة البيع أو واقعة التصرف يتم إخطار المأمورية المختصة التى يقع فى نطاق اختصاصها العقار أو الوحدة السكنية أو المحل المؤجر.

  • هل هناك عقوبة على عدم الالتزام بالإخطار؟

هناك عقوبة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

  • ماهي قيمة التكاليف التى تخصم لمثل هذا النشاط؟ 

ج     التكاليف هنا حكمية في حال ما إذا كان يتم المحاسبة تقديريا وتكون بواقع (50%) من قيمة الإيرادات.

مثال: إذا كان إيراد التأجير الشهري (10.000 جنيه) لمدة 12 شهر.

يكون إجمالي الإيراد 10.000×12= 120.000 جنيه.

وعليه تكون قيمة التكاليف 120.000 × 50% = 60.000 جنيه.

  • هل لو مالك العقار أو الوحدة السكنية أو المحل لدية مجموعة دفترية فهل يحاسب فعليا على ذلك؟ 

يحاسب وفقًا للمجموعة الدفترية طبقًا لنص المادة 46 من قانون 91 لسنة 2005 على الإيرادات الفعلية المؤيدة من إيصالات الإيجارات والتكاليف الفعلية وفقًا للفواتير.

  • هل أصحاب هذه الأنشطة ملتزمين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني؟ 

أصحاب هذه الأنشطة ملزمين بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية ومنظومة الايصال الالكتروني حيث يصدر الفاتورة إذا كان المستأجر مسجل لدي مصلحة الضرائب المصرية ويمارس أي نشاط من الأنشطة الواردة بأحكام المادة (6) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ويصدر الإيصال الالكتروني إذا كان المستأجر شخصًا غير مسجل لدي المصلحة ولايمارس أي نشاط.

  • ما هي نوع الضريبة التى يتحملها المالك في حال ما إذا كان الغرض هو امتلاك الوحدة السكنية أو العقار بدون تأجير؟ 

يخضع للضريبة العقارية وفقًا لأحكام القانون 196 لسنة 2008 وذلك حال ما إذا كانت قيمة الوحدة السكنية تزيد عن 2 مليون جنيه

  • هل في حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه؟ 

تخضع للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.

  • ما هي نوع الضريبة التى تفرض على الممول حال بيعة وحدة سكنية فقط؟ 

تفرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة (2.5%) من القيمة البيعية.

  • هل إذا قام شخص طبيعي ببيع أكثر من وحدة سكنية خلال عام واحد تفرض عليه ضريبة التصرفات العقارية؟ 

الأمر يختلف حال تعدد بيع الشخص الطبيعي لأكثر من وحدة سكنية خلال عام واحد يكون هناك أمام واقعة احتراف للبيع ويحاسب عن ذلك إيرادات نشاط تجاري.

  • هل إذا كانت شركة تمتلك أصل ثابت في صورة مبنى إداري وقامت ببيعه هل تخضع لضريبة التصرفات العقارية؟ 

الأمر هنا مختلف حيث أننا أمام شركة قامت ببيع أصل ثابت فهنا يتم تحديد الربح الرأسمالي من خلال الفرق بين القيمة البيعية والقيمة الدفترية ويحاسب عن الربح الرأسمالي كنشاط تجاري بإدراجه ضمن الوعاء الضريبي للشركة عن ممارستها للنشاط.

هل هناك فترة زمنية بين التصرف الأول والتصرف الثاني لاعتبارها تصرف عقاري وليس نشاط تجاري؟ 

هناك تعليمات تشير إلى أن يكون الفاصل الزمنى بين التصرف الأول والثاني عشر سنوات حتى يحاسب عن هذا التصرف بضريبة التصرفات العقارية بنسبة (2.5%) من القيمة البيعية.

  • هل في حالة تعدد بيع الممول للوحدات السكنية أو المحلات ويحاسب عن ذلك كنشاط تجاري فهل تخصم ضريبة التصرفات من الضريبة النهائية؟ 

تخصم الضريبة المسددة بواقع (2.5%) على التصرفات من الضريبة النهائية حال تعدد التصرفات والمحاسبة عن ذلك كنشاط تجاري.

  • هل القانون حدد مدة للالتزام بالإخطار عن واقعة التأجير؟ 

حدد القانون ثلاثون يومًا من تاريخ التأجير.

  • هل هناك غرامة على الممول في حال عدم سداد الضريبة؟ 

هناك غرامة تفرض على ما لم يسدد من ضريبة وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة.

  • هل الممول ملزم بتقديم إقرار ضريبي؟ 

الممول ملزم بتقديم إقرار ضريبي.

  • هل هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال تأجير العقار أو الوحدة السكنية أو المحل؟ 

هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حاليًا 21.000 جنيه اعتبارا من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد 1/7/2023، وكذلك يكون معفي إذا كان موظفًا ولدية إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه

  • بماذا تطلب من الممولين الذين لديهم إيرادات من الثروة العقارية؟ 

 بالالتزام حتى لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.