"النواب" يناقش مشروع قانون بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في جلسته العامة، اليوم الإثنين، مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.
نص مشروع القانون
وجاءت المواد كما وافق عليها الأعضاء كما يلى:
مادة (1)
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف للربح، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي هذا القانون بالتحالف. والإداري، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، ويُشار إليه في أحكام ويخضع التحالف في مباشرة مهامه لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية المنظمة لشئون التنمية الاجتماعية والاقتصادية
مادة (2)
يتمتع التحالف برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.
مادة (3)
يهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات التطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية في بناء المجتمع، وذلك كله من خلال النفاذ المباشر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططه وبرامجه.
مادة (4)
يكون للتحالف في سبيل تحقيق أهدافه ما يأتي:
إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.
دعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية.
تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته، ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر.
عقد المؤتمرات وورش العمل التي تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلى وإنماء الشراكة فى الأنشطة ذات النفع العام وغرب ثقافة العمل التطوعي.
إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطة بالتكامل مع نظام المسح الميدانى أو غيره من الانظمة التى تحقق هذا الغرض على أن يتم تحديثها بشكل دورى.
وتنص المادة 5 على أنه:
يجوز أن يضم إلى التحالف أي من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، وكذا من الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع وذلك بناء على موافقتها.
كما يجوز أن يضم التحالف الأشخاص الاعتبارية العامة أو أى من الوحدات التابعة لها، والتى يصدر بتحديدها قرار رئيس الجمهورية ويكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
وذلك كله استثناء من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
المادة (6)
لكل عضو فى التحالف، من أشخاص القانون الخاص، حق الانسحاب منه، على أن يخطر التحالف بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها فى لائحة النظام الأساسي ولا يخل بذلك بحق التحالف فى مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها.
ويجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال 15 يوما من تاريخ إخطار التحالف به.
مادة (11)
يتكون مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، من خمسة وعشرون عضوا، تنتخب الجمعية العامة كل أربعة سنوات واحد وعشرون عضوا، ويصدر قرار بتعيين أربعة أعضاء بقرار من رئيس الجمهورية من ذوى الخبرة فى مجال العمل الاهلى
ويتكون مجلس الأمناء على النحو الآتي:
رئيس مجلس الأمناء.
نائب رئيس مجلس الأمناء.
أمين الصندوق.
ثمانية عشر عضوًا.
أربعة من ذوي الخبرة في مجال العمل الأهلى يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
وتجرى الانتخابات بطريق الاقتراع السري في جلسة علنية وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
مادة (12) وقد أضافت لها اللجنة بندا "عاشرًا" بناء على طلب النائب طارق رضوان
مجلس الأمناء هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي:
1. تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة.
2. إعداد لائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.
3. التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجالات التنمية والعمل الأهلي، وفقًا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
.4. اقتراح ميثاق أخلاقي لأعضاء التحالف بما يضمن توحيد جهودهم لخدمة الفئات المستهدفة في المجتمع.
5.ضم أعضاء جدد للتحالف على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي، بعد موافقة رئيس الجمهورية.
6. تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته.
7. إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية.
8. تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية مرتبطة بأهداف التحالف وأنشطته.
9. فتح حساب بنكي أو أكثر تودع فيها موارده.
10. الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب فى المحافظات الأخرى.
المادة (13)
يمثل رئيس مجلس الأمناء التحالف أمام القضاء وفي صلاته بالغير ويختص بالإشراف العام على أعماله الإدارية والمالية والتجارية وفي حالة غيابه يحل محله نائب رئيس مجلس الأمناء والمكتب التنفيذي.
مادة (14)
يشكل مكتب التنفيذي من رئيس مجلس التحالف نائب رئيس مجلس الأمناء أمين الصندوق عضوان ينتخبهم مجلس الأمناء من بين أعضائه في أول اجتماع له يختص المكتب التنفيذي بمعاونة مجلس الأمناء في إدارة شئون التحالف وتنفيذ القرارات الصادرة عنه وذلك كله عن نحو الذي تحدده لائحة النظام الأساسي وللمكتب التنفيذي في الأحوال التي يتعذر فيها اجتماع مجلس الأمناء أن يتخذ القرارات اللازمة لإدارة شئون التحالف على أن تعرض هذه القرارات على مجلس الأمناء في أول اجتماع له لتقرير ما يراه بشأنه الأمانة الفنية.
مادة (15)
تسكن تشكل الأمانة الفنية من رئيس وعدد كاف من العاملين يتم التعاقد معهم أو الاستعانة بهم وفقا للروائح التحالف ويجوز الاستعانة في الأمانة الفنية للتحالف بالعاملين المدنيين بالدولة عن طريق الندب وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وغيره من القوانين واللوائح المنظمة لشئونهم الوظيفية ويكون رئيس الأمانة الفنية مسئولا أمام مجلس الأمناء التحالف عن سير العمل بالأمانة الفنية وتحدد لائحة النظام الأساسي اختصاصاته الفصل الرابع أموال التحالف
مادة (16)
تتكون موارد التحالف مما يأتي واحد اشتراكات أعضاء على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي.
أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.
3 المنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
4 ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له خمسة عائد استثمار أمواله سبعة أي موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء ويكون للتحالف حساب أو أكثر من البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري توضع فيها موارده.
مادة (17)
أموال التحالف وأموال خاصة ويكون لهم وزنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها لأحد النظام الأساسي وتبدأ السنة المالية للتحالف في الأول من يوليو وتنتهي في اليوم الأخير من يونيو.
مادة (18)
يعد التحالف قوائم مالية ثانوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ويتولى مراجعتها لأحد مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المصري المركزي الذي يتم اختياره بقرار من الجمعية العامة ويقدم مكتب المراجعة تقرير إلى مجلس الأمناء ليتولى عرضه على الجمعية العامة.
مادة (19)
يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقرير مؤشرات الأداء سنويا في ضوء القوائم المالية المعتمدة من أحد مكاتب المراجعة تقريره إلى مجلس الأمناء ليتولى عرضه على الجمعية العامة.
مادة (20)
مع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من هذا القانون تعد أموال التحالف أموالا عامة في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
مادة (21)
مع عدم الإخلال بأي مزايا منصوص عليها في قانون آخر يتمتع التحالف بالمزايا الآتية:-
1- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد الذي يقعد أدائها على التحالف في جميع أنواع العقود التي يكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقعات.
2- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع والتي يقع عبئها على التحالف.
3-إعفاء العقارات المبنية المملوكة للتحالف من الضرائب العقارية.
4- اعتبار التبرعات التي تقدم للتحالف تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على 10% من صافي دخله.
5- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروض على ما يستورده من معدات وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما يتلقاه من هدايا من الخارج وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته.
كما يحذر التصرف في المعمر منها المحدد بقرار من وزير المالية قبل مرور خمس سنوات ما لم يسدد عنها كامل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليه والرئيس الجمهورية إعفاء بعض المشروعات الخدمية والتنموية التي يقدمها التحالف كليا أو جزاء من أي ضرائب أو رسوم أخرى الفصل الخامس أحكام متنوعة وانتقالية.
المادة 22
تشكل بقرار من رئيس الجمهورية لجنة مؤقتة من بين الشخصيات العامة المشهودة لهم بالكفاءة في مجال العمل الأهلي تختصب اتخاذ الإجراءات التمهيدية لتأسيس التحالف وأخصها دعوة الجهات الانضمام إلى التحالف.
ويكون انضمام الجهات المبينة بالفقرة الأولى من المادة خمسة من هذا القانون بناء على دعوة توجه من اللجنة المؤقتة إلى هذه الجهات تدعوها فيها الانضمام الى التحالف وفي حال الموافقة تخطر الذهب بواسطة ممثليها القانوني اللجنة المؤقتة بموافقتها خلال ثلاث أيام من تاريخ توجيه الدعوة تمهيدا للعرض على رئيس الجمهورية.
وتنتهي اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تزيد عن ثلاث شهور من تاريخ صدور قرار تشكيلها أو من تاريخ انعقاد أو الجمعية عامة للتحالف أيهما أقرب.
مادة 23
تنعقد الجمعية العامة الأولى للتحالف بناء على دعوة من رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ إنشائه ويرأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العامة سنا وتختص بانتخاب أول مجلس أمناء للتحالف طبقا للقواعد والإجراءات التي تضعها هذه الجمعية وذلك استثناء من حكم المادة 11 من هذا القانون.