الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

عاجل| الجمارك تبدأ تحصيل الرسوم الجديدة على عدد من السلع

الرئيس نيوز

أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 46 لسنة 2023، والذي يتم من خلاله تفعيل تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 11 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

وبحسب المنشور - الذي حصل “الرئيس نيوز” على نسخة منه - فإن  نبهت مصلحة الجمارك كافة المنافذ الجمركية بمراعاة تحصيل الرسوم الجديدة على السلع الواردة في القوانين الصادرة عن مجلس النواب.

وأرفقت المصلحة التعديلات المقررة على منشور التعليمات الجديد حيث تضمنت:

 استبدال نصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة كالتالي:

بند (5) عند مغادرة أراضي الجمهورية: 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر أسوان مطروح) فيكون الرسم 50 جنيهًا.

ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.

كما تم تعديل البند رقم 12 الخاص بالشراء من الأسواق الحرة: ليكون 3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على (5) دولارات وبحد أدنى دولار ونصف، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

ونصت المادة الثالثة من التعديلات الجديدة على إضافة بند جديد إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بند جديد برقم 29 على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية والتي لا تمس جموع المواطنين، بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية، السلع مثل الجمبرى والسلمون والجبن الريكفورد وأنواع من الشيكولاته.