الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

عاجل| "5 حالات مستثناة".. تعليمات مهمة من "الضرائب" بشأن ضوابط خضوع تقسيم الأراضى لضريبة الدخل

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

أصدرت مصلحة الضرائب تنبيها على جميع وحداتها بشأن إجراءات إدارات مكافحة التهرب الضريبى بخصوص إخضاع عمليات تقسيم الأراضى للضريبة على الدخل.

وأوضحت أنه يقصد بتقسيم الأراضى تجزئة قطعة أرض أو مساحة معينة لأكثر من قطعة لأغراض البناء عليها، دون الحصول على موافقات الجهات المختصة، من خلال تحويل المساحة محل التقسيم إلى وحدات جديدة مستقلة عن بعضها مع ترك مساحات للشوارع أو أن يكون إنشاء الشوارع خصمًا من وحدات التقسيم، مع اتصال هذه الشوارع ببعضها وكذا اتصالها بحدود التقسيم والشوارع المجاورة أو غير ذلك، دون استيفاء الشروط القانونية.

وتشمل الأرض محل التقسيم، جميع الأراضى باختلاف طبيعتها “زراعية – فضاء”، والتى يتم إثبات وقوع عمليات التقسيم بالمعنى سالف الذكر، عليها سواء كان تقسيمًا قانونيًا أو تقسيمًا فعليًا، فلم يعد الأمر يقتصر على تقسيم أراضى البناء كما كان الحال فى قانون الضرائب على الدخل الملغى.

ويتم إثبات التقسيم الفعلي من خلال الإجراءات الآتية: الاطلاع على عقود التصرف، وما تتضمنه من شروط ومقدار المساحة محل التصرف، وأبعادها طولًا وعرضًا، وغير ذلك، مخاطبة الجمعية الزراعية المختصة وغيرها من الجهات الإدارية للوقوف على ما إذا كانت الأرض محل التقسيم أرضًا زراعية محيزة، أو أنه تم تبويرها، وما إذا كان تم تحرير محاضر تبوير لها، ومخاطبة الوحدة المحلية المختصة للتحقق من وجود محاضر مخالفات بناء، وإجراء التحريات، والمعاينات اللازمة على الطبيعة للتحقق من وجود مظاهر التقسيم الفعلى على الوجه المبين.

وحددت مصلحة الضرائب حالات عدم خضوع تقسيم الأراضى للضريبة، وهى: تجزئة مساحة أو قطعة من الأراضى الزراعية أو الأراضى الفضاء والتصرف فيها الذى لا يتخذ شكل نشاط تجارى، وقصد تحقيق الربح، تجزئة الأرض الزراعية أو الأرض الفضاء للتصرف فيها دون أن تتوفر فى هذه التجزئة متطلبات التقسيم لأغراض البناء، تجزئة مساحة من الأراضى الزراعية، سواء كانت مملوكة عن طريق الميراث أو مملوكة بطريق الشراء غير المقرون بقصد البيع، قسمة الأراضى الزراعية أو غيرها من الأراضى والتصرف فيها بين الورثة بالتراضى بغرض إنهاء حالة الشيوع، وكذلك إذا كانت الأراضى محل التصرف غير واقعة فى القري أو العزب أو النجوع.