رئيس "القومى لحقوق الإنسان" تطالب بتغليظ الغرامة فى جريمة التحرش الجنسي
شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي، مناقشات واسعة حول تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يتضمن تغليظ العقوبة مع وقوع الظرف المشدد حال قيام الجاني بارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وتضمنت المناقشات تساؤلات مختلفة من النواب الذين شاركوا بالاجتماع حول كيفية التأكد من إتيان الفعل، لا سيما في ظل إضافة التعديلات بشأن ارتكاب جريمة التحرش أو التنمر داخل مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام وكذلك استخدام الصور الإلكترونية.
وأكد النواب أن جريمة التحرش لم تعد تقتصر على النساء فقط وأنما طالت الرجال أيضا في الآونة الأخيرة.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: إننا أمام حالة حقيقية ويشهدها المجتمع المصري وقد تصل إلي ظاهرة عامة، مشيرة إلى أن جريمة التحرش ليست موجهة للمرأة فقط، ولكنها مرتبطة بالحق في الكرامة، وكل ما يحدث في هذه الجريمة يمثل انتهاكا للكرامة.
وأشارت السفيرة مشيرة خطاب خلال اجتماع اللجنة البرلمانية إلى ضرورة صياغة التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل قانون العقوبات، لتصبح التعديلات متوافقة مع الواقع الذي نعيشه.
وقالت: المبالغة في تطبيق العقوبة يضع الأمر في المنطقة الرمادية ويدفع القاضي إلى الإحجام عن التطبيق، خاصة في عدم التحقق من أركان الفعل.
واستطردت السفيرة مشيرة خطاب قائلة: تطبيق روح القانون تشجع على تطبيق القانون، وللأسف في مصر نواجه عملية تواطأ من المجتمع تجاه مرتكب جريمة التحرش وانتهاك حرمة المجني عليه.
وشددت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة إعداد تشريع لحماية الشهود والمبلغين لجريمة التحرش الجنسي، بدافع تعديل نظرة المجتمع للضحية سواء كان رجلا أو أمراه.
وقالت: “الوضع الحالي لا يساعد الضحية عن الإفصاح عن مرتكب جريمة التحرش. وهناك بعض الأماكن تتعرض فيها الضحية للتعذيب لمجرد تعرضها للتحرش بدلا من تقديم الجاني للعدالة لنيل جزائه”.
وشددت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ضرورة علي إعداد وزارة العدل صياغة قانونية محكمة لتعديل قانون العقوبات، من خلال استبدال العقوبة السالبة للحرية وهي الحبس، بمضاعفة الغرامة في جريمة التحرش الجنسي، مع مراعاة وضع صياغة قانونية لمعاقبة كل من أدعى بالكذب حيال هذه الجريمة.