تعليمات جديدة للمالية بشأن موعد ترقيات المعلمين فى المحافظات
أكدت وزارة المالية، بدء سريان قرار ترقية أعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007، اعتبارًا من تاريخ الترقية الصادر من قبل المحافظ المعنى.
وأوضحت الوزارة، وفق منشور حصل عليه "الرئيس نيوز"، أنه اعتبارًا من تاريخ الترقية المبين بقرار المحافظ المعنى يجرى احتساب كافة المستحقات المالية للمعروضة حالتهم، ومنها الحافز التكميلى للحد الأدنى للأجور حال توافر مناطه وشروط استحقاقه.
وشددت على أن سابقة استحقاق الموظف حافزًا تكميليًا للحد الأدنى للأجور بقيمة معينة، لا يحول – حال الترقية – من إعادة احتساب هذا الحافز على أساس متوسط إجمالى الأجر شاملًا قيمة الحافز التكميلي السابق احتسابها مقارنة بالفئة المقررة للحد الأدنى للأجور للدرجة أو ما يعادلها التى تمت الترقية إليها، وذلك اعتبارًا من التاريخ المحدد للترقية، وفى ضوء القيم المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء المعمول به بشأن الحد الأدنى للأجور فى تاريخ الترقية.
وأوضحت أن تلك التوجيهات تأتى تماشيًا مع صدور فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن تحديد التاريخ الذى يعتد به عند استحقاق المزايا المالية المترتبة على الترقية لوظائف المعلمين، والمنتهى إفتاؤها إلى أن التاريخ الذى يعتد به فى هذا الشأن هو تاريخ القرار الصادر من المحافظ المختص.