جدل برلماني بشأن عقوبة الـ10 آلاف جنيه في قانون حيازة الكلاب.. والحكومة تعلق
شهدت الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الأحد، حالة من الجدل، بسبب المادة 15 في مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، الخاصة بالحد الأدنى للغرامة والذي لا يقل عن 10 آلاف جنيه.
وتنص المادة 15 من مشروع القانون على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (١،٢،٣،٤،٥،٦،٧،٩،١١،١٢،١٣) من هذا القانون".
وانتقدت الدكتورة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، أن يكون الحد الأدنى 10 آلاف جنيه، مؤكدة أنه "رقم مبالغ فيه للغاية ولا يتناسب حال سقوط العلامة التعريفية الخاصة بالكلب دون قصد"، مطالبة بتدرج العقوبات والغرامات التي تنص عليها المادة.
وعلق المستشار علاء فؤاد مستشار الدولة للشئون النيابية، بأن المادة لا تعالج فقط حال سقوط العلامة التعريفية، ولكن حالات أخرى تستلزم الغرامة بهذا المبلغ، مؤكدا أن "عشرة آلاف جنيه كحد أدنى رقم غير مبالغ فيها".
وتابع فؤاد: "إحنا خلينا فيه غرامة وماشيين بسياسة التدرج في العقاب، ومشروع القانون كان كله حبس، ولكن توافقنا مع اللجنة على أن يكون هناك غرامة وحبس".
كما عقب المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بأن في حال نسيان العلامة التعريفية للكلب تترك للقاضي.
وأكد النائب هشام الحصري، أنه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وانخفاض سعر العملة الوطنية فإن مبلغ 10 آلاف جنيه "رقم معقول".
وقال النائب أحمد السجيني مقدم مشروع القانون: "إن مشروع القانون جاد بعد انتشار ثقافات وتصرفات لا يمكن غض البصر عنها من قبل البعض".
وأضاف: "حائز الكلب لا يقدر حرية الآخر في أنه تحيا حياة آمنة".
وتابع السجيني: "نسعى لأن نبني ثقافة فقمنا بتغليظ العقوبات لجذب انتباه المواطن المهتم ولنجعل الجميع يلتزم بالقانون".
وأضاف: "هنا المشرع كان رحيما في أن العقوبة لم تصل إلى الحبس ولكن الغرامة".
وقال النائب أحمد خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: "المادة تهدف إلى تحقيق الردع العام اتجاه حالات سببت وفاة مواطنين، وطالما العقوبة منشأة لشيء ممكن أن يحول الأمر إلى روتين طبيعي".