عاجل| مطالب برلمانية بمنح الأجنبي الذي يشتري عقار الإقامة وليس الجنسية
طالب عدد من النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، بأن يتم منح الأجنبي الذي يشتري عقار الإقامة وليس الحصول على الجنسية المصرية.
وقال النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن الجنسية المصرية ضمن سيادة الدولة، ومصر لديها ميزة وليس لديها مشاكل مع بعض الفئات، مشيرا إلى أن تركيبة مصر الحضارية هي «الدمج».
منح الجنسية المصرية مقابل شراء عقار
وأكد مغاوري، أثناء مناقشة تعديل قانون الجنسية المصرية خلال الجلسة العامة: «قدم على الجنسية المصرية الشوام والإيطاليين وتميزوا في كافة المجالات، وهناك فنانين عظماء ليسوا من أصول مصرية وأضافوا الكثير، وكذلك في الصناعة، وبالتالي فالتعديل يضمن المساواة».
وبشأن منح الجنسية المصرية مقابل شراء عقار، اقترح النائب أن «يتم منح الإقامة لمن يشترِ عقارا، وليس الجنسية»، منوها إلى أن الأزمة التي طالت اليونان تم منح الإقامة لمن يشترِ عقار وليس الحصول علي الجنسية.
وتابع: «ترك العقار دون تحديد أو سقف غير مقبول.. الحقيقة لدينا مشكلة في التسويق العقاري».
وبدوره، انتقد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ربط الحصول على الجنسية بشراء العقار، مشيرا إلى أنه لم يحدد قيمة هذا العقار، والأهم أن يكتسب الإقامة وبعدها تطبق عليه شروط منح الجنسية.
نقص العملة الأجنبية
من جانبه، أعلن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، موافقته على التعديل التشريعي، معتبره «يقر مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وهو توافقا مع الدستور».
وأكد النائب أن «منح الجنسية المصرية مقابل شراء عقار مهم في ظل الظروف الصعبة من عدم توافر العملة الصعبة يسمح بالتملك ويعد تعديل إيجابي».
تعديلات قانون الجنسية المصرية
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مشروع بتعديل قانون الجنسية المصرية، بينما أجل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
يعطي مشروع القانون الحق لكل من ولد في مصر لأب أو أم من أصل مصري في التقدم بطلب لاكتساب الجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر.
كما يمنح الحق لكل أجنبي ولد في مصر لأب أو أم من أصل أجنبي إذا كان أي منهما مولودا في مصر وينتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
وجاء تعديل البندين ليتضمن إضافة الأم حتى يتمكن أبناؤها من حق طلب التجنس متى توافرت فيهم الشروط اللازمة.
كما تناولت أحكام المشروع استبدال الفقرة الثانية من المادة (6) والتي تضمنت منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل، بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية عند توافر الشروط المتطلبة لذلك، تجنبا لعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها وفقًا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية.
وتضمنت التعديلات استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 4 مكررًا ٢ من القانون رقم ٢٦ لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ليتضمن الرسوم المقررة لطالب التجنس وكذلك شروط تحويلها من الخارج أو إيداعها بالحساب الخاص بالبنك المركزي بعد إثبات دخولها من أحد المنافذ الجمركية.
وأجازت منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص دون التقيد بأن يكون العقار مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.