الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

الأزهر للفتوى يوضح حكم تقسيط زكاة المال

الرئيس نيوز

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حكم تقسيط زكاة المال، وهل يجوز إخراجها على دفعات.

في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتاوى الالكترونية بالمركز أنه إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي، وليبادر إلى ذلك متى تيسر له؛ فإن الزكاة حق الله تعالى في المال.

1- حكم الزكاة على المال المدخَّر في البنك

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الزكاة على المال المدخَّر في البنك، حيث بينت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى أنه إذا كان المال المدخَّر في البنك قد بلغ النِّصاب الشرعيَّ للمال الذي تجب فيه الزكاة -وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21- ومرَّت عليه سنة قمرية كاملة، وكان فائضًا عن حاجة صاحبه الضرورية؛ فقد وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5%.

2- حكم دفع الزكاة للأقارب

في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء أن إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة؛ وقد بين النبي صلى عليه وآله وسلم ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الترمذي، وذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم وكذلك الأصول والفروع.

3- حكم إعطاء الابن من زكاة ماله لأبيه

قالت لجنة الفتاوى الالكترونية بمركز الأزهر للفتوى إن من شروط الزكاة ألا يخرجَها المُزكِّي لمن تلزمُه النفقةُ عليهم، ومنهم الوالدان اللذان أمرَ الشرعُ الحكيمُ بالإحسان إليهما وبرِّهما، فقال سبحانه وتعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}. [الإسرَاء: 23]

وأضافت اللجنة - في بيان فتواها - أن الإنفاق على الوالدِ المحتاجِ حقٌّ من حقوقه على ولده وهو من جملةِ البِرّ والإحسانِ الذي أمر اللهُ سبحانه به.