تعليمات جديدة من الضرائب عن المعاملات الضريبية حول العقارات المتوارثة
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، تعليمات جديدة بشأن المعاملة الضريبية فى حال تعدد تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه بالميراث وذلك فى إطار اسباغ الوصف القانونى السليم على المعاملات الضريبية التى يقوم بها الممولين بغرض إنزال نصوص القانون التى تنظم خضوعها للضريبة، تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية، ودعمًا للثقة بين الإدارة الضريبية والممولين المخاطبين بأحكام القوانين الضريبية.
ونبهت المصلحة على كافة وحداتها التنفيذية حال المحاسبة الضريبية لتصرف الوارث فى العقارات التى تؤول إليه من مورثه بالميراث بما يراعى أنه اعتبارًا من 25/7/2018 تاريخ العمل بالقانون رقم 158 لسنة 2018 يخضع التصرف الأول الذى يجريه الوارث فى العقار الذى آل إليه من مورثه بالميرات الشرعى لضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها بالمادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005.
وفى حال تكرار تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه بالميراث الشرعى من مورثه تخضع لذات الضريبة المقررة بالمادة 42 سالفة الذكر مهما تعددت التصرفات ولا ينطبق بشأنها نص المادة 19 بند 7 من ذات القانون لعدم تحقق أحد الشروط المطلوبة قانونًا "التشييد، الشراء" لخضوعها لضريبة الأرباح التجارية وفقًا لنص المادة 19 سالفة الإشارة.
جاء ذلك ردًا على العديد من الاستفسارات التى وردت مصلحة الضرائب بشأن ماهية المعاملة الضريبية المقررة قانونًا لحالات تعدد تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه عن طريق الميراث وهل تخضع لنص المادة 19 بند 7 أم المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالتصرف الثانى وما يليه من تصرفات.