الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

إلزام المحافظات والمجتمعات العمرانية بتحديد أماكن عربات الطعام المتنقلة

اجتماع لجنة المشروعات
اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب

أدخلت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، تعديلا علي المادة رقم ٩ من مشروع تعديل قانون عربات الطعام بحيث تلزم المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية تحديد الأماكن المتاحة في المدن والقرى والأحياء التي يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين لمناقشة مشروع لتعديل قانون عربات الطعام المقدم من النائب محمد كمال مرعي و٦٠ آخرين.

ونصت المادة رقم ٩ بعد التعديل علي أنه يلتزم المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات الأخرى ذات الولاية بحسب الأحوال الأماكن المتاحة في المدن والقرى والأحياء التي يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة بها، بما يراعى مقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة وعلي المشتغلين علي تلك الوحدات الالتزام بذلك.

وفي جميع الأحوال لا يجوز لوحدات الطعام المتنقلة التواجد أمام المطاعم الثابتة والمحلات العامة التي تتولي بيع ذات أنواع الطعام

كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها علي المادة العاشرة من مشروع القانون المقدم كما هي والتي تنص علي: يجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة أن تلزم المرخص له بوحدة من وحدات الطعام المتنقلة بتركيب أجهزة تحديد الأماكن أو الكشف عنها (GPS) بحيث يكون لكل وحدة من تلك الوحدات رقم مميز يسهل الاستدلال علي مكانها وموقعها ويحدد هذا القرار مواصفات وخصائص هذه الأجهزة وطريقة تركيبها وغير ذلك من المسائل اللازمة.