الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

تنظيم عمل عربات الطعام المتنقلة على مائدة مناقشات «النواب» اليوم

لجنة المشروعات الصغيرة
لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب

تناقش لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

وكان رئيس مجلس النواب أحال مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته.

وجاءت التعديلات تضمن تحديد الجهة الإدارية المختصة بهذه المشاريع، وشروط الترخيص الخاصة بها، وأمور أخرى.

وضمَّت التعديلات على قانون عربات الطعام المتنقلة تحديد الجهات الإدارية المختصة: وحدات الإدارة المحلية المختصة والأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الإدارية التي يتم تفويضها في ذلك.

وأكدت التعديلات أنه يجوز تحضير وإعداد وبيع الأطعمة والمشروبات عن طريق وحدات الطعام المتنقلة ويكون ذلك بموجب ترخيص يصدر من الجهة الإدارية المختصة، بالإضافة إلى شروط ترخيص تشغيل وحدة الطعام المتنقلة التي جاءت كالآتي:

  • أن يكون طالب الترخيص شخصا طبيعيا أو اعتباريا مصريا،وفى حالة الشخص الطبيعي يجب أن يكون قد بلغ 18 عاما.
  • الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 3 آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص وتحدد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.
  • كما أضافت تعديلات القانون مادة جديدة تنص على أن لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منح تراخيص وحدات الطعام المتنقلة عن طرق وحدات تقديم الخدمات ويسرى عليها أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ويكون ذلك بدون الإخلال بحق الجهة الإدارية المختصة في الرقابة والإشراف على العمل بهذه وحدات الطعام المتنقلة وذلك وفقا لضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • ونصت المادة الثالثة من تعديلات القانون أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.