طلب إحاطة بشأن قصر حق التقدم لمسابقة الأوقاف لمن لم يتجاوز سنه الـ 30 عاما
تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بشأن: قصر حق التقدم لمسابقة التعاقد مع إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف لمن لم يتجاوز سنه ثلاثون سنة بالمخالفة للدستور ولقانون الخدمة المدنية.
وأعلن النائب أحمد عبد السلام قورة اعتراضه على ما تضمنه الإعلان الصادر عن وزارة الأوقاف عن مسابقة التعاقد مع 1000 أمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، مع اشتراط التقديم لمن لم يتجاوز سنه الثلاثون عامًا فهذا الشرط الذي تضمنه هذا الإعلان يصطدم اصطدامًا مباشرًا بالدستور وبمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص اللذين يشكلان عمادًا لمبدأ الجدارة والكفاءة الذي يعتبر أساس الاختيار للوظائف العامة.
وقال النائب: “إذا كان قانون الخدمة المدنية لم يضع حدًا أقصى لشغل الوظائف العامة، وكل ما وضعه في هذا الصدد هو حد أدنى باشتراط ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة، فكيف ينص الإعلان عن اشتراط حد أقصى للمتقدمين وألا يجاوز ثلاثون عامًا؟!! فما الذي يمنع من يتجاوز سنه الثلاثين بشهر أو اثنين وتتوافر فيه الكفاءة أن يكون جديرًا بالتعاقد معه في هذه المسابقة متى أتيح له السباق مع نظرائه واستطاع أن تقدم الصفوف ويتقدم عليهم؟ لماذا حكم الإعلان المذكور على من تجاوز سنه الثلاثين عامًا بأنه أضحى محرومًا من حقه في تقلد الوظيفة العامة؟ ولماذا حجب عنه حق التقدم للمسابقة والخضوع للاختبارات وصولًا للتأكد من مدى كفاءته لشغل الوظيفة من عدمه؟ فإذا كان عماد الاختيار للأكفاء، فلماذا قضى الإعلان على أمل من تجاوزوا هذه السن في التقدم في المسابقة بحثًا عن حقهم في تقلد الوظيفة العامة؟”.
وأضاف: أننى أتقدم بهذا الطلب، لما لهذه المشكلة من أهمية عامة وعاجلة، علاوة على دخولها في اختصاصات الدكتور رئيس مجلس الوزراء لتبعية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لسيادته وكذا فضيلة الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف لكونه السلطة المختصة بوزارة الأوقاف وذلك لعرض الطلب على لجنة الشئون الدينية لمناقشة التوصية بإلغاء شرط الحد الأقصى لسن المتقدمين للمسابقة المذكورة أو برفع الحد الأقصى إلى سن الخامسة والثلاثين سنة على الأقل وذلك لإتاحة فرصة التقدم للوظائف المعلن عنها لأكبر عدد ممكن وليتم الاختيار من بين العناصر الأكثر كفاءة خاصة أن هذا النص يتعارض مع الدستور ولابد من تعديل شروط هذه المسابقة حتى تتفق مع احكام الدستور وقانون الخدمة المدنية.
يذكر أن المادة (14) من الدستور تنص على أن "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب،..." كما أن المادة (53) من الدستور تنص على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".