تعليمات جديدة بشأن توثيق توكيلات الخاضعين للحراسة أو الممنوعين من التصرف
أصدرت مصلحة الشهر العقارى تعليمات جديدة بشأن توثيق التوكيلات الصادرة من الأشخاص الخاضعين للحراسة أو الممنوعين من التصرف، حرصًا على التيسير على المتعاملين وحماية مصالحهم بمنع أية إجراءات تصدر عن أحد الممنوعين من التصرف أو الخاضعين للحراسة.
ونصت التعليمات على أنه يتعين إيداع هذه التوكيلات بأحد مكاتب أو فروع التوثيق المميكنة دون غيرها – بعد التحقق من عدم خضوع أطرافها أو مقدم الإجراء للمنع من التصرف أو الحراسة – وذلك قبل استخدامها بمكاتب ومأموريات الشهر العقارى والسجل العينى ومكاتب فروع التوثيق.
أوضحت أن تلك الخطوة جاءت فى إطار ملاحظة تضرر الكثير من ذوى الشأن، حال طلب إلغاء التوكيلات المحررة فى الخارج والمودعة بمكاتب التوثيق – اليدوية والنصف مميكنة – لعدم العلم بمكان إيداع التوكيل.
وأشارت إلى أن المادة 66 من تعليمات الشهر العقارى طبعة 2001 نصت على مراعاة عدم قبول التوكيلات الصادرة من الأشخاص الخاضعين للحراسة أو الممنوعين من التصرف.